عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
  
              

          ░38▒ (ص) باب قضَاءِ الصَّلَوَاتِ الأُولَى فَالأُولَى.
          (ش) أي: هذا باب في بيان حكم قضاء الصلوات الفائتة، و(الصلوات) بالجمع رواية الكُشْميهَنيِّ، وفي رواية غيره: <قضاء الصلاة> بالإفراد.
          قوله: (الأُولَى) بِضَمِّ الهمزة؛ أي: حالَ كونِ الصلاة الأولى في القضاء مِنَ الصلوات الفائتة، أراد أنَّهُ يُقدِّم الأولى، ثُمَّ الثانية التي هي الأولى أيضًا بالنسبة إلى الثالثة، ثُمَّ الثالثة التي هي الأولى بالنسبة إلى الرابعة، وهلُمَّ جَرًّا.