عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
  
              

          ░17▒ (ص) بابُ منْ أدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ الغُرُوبِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حكمِ مَن أدرك ركعةً مِن صلاة العصر قبل غروب الشمس.
          قيل: جوابُ (مَنْ) التي تتَضمَّن معنى الشرط محذوفٌ.
          قُلْت: لا نُسلِّم أنَّ (مَن) هُنا شرطيَّة، ولكنَّها موصولة، يوضِّح ذلك ما قدَّرناه، وقال بعضُهم: إِنَّما لم يأتِ المصنِّف في الترجمة بجواب الشرط؛ لِما في لفظِ المتنِ الذي أورده مِنَ الاحتمال؛ وهو قوله: «فليُتمَّ صلاته»؛ لأنَّ الأمر بالإتمام أعمُّ مِن أن يكون ما يُتمُّه أداءً أو قَضاءً.
          قُلْت: لا بُدَّ للشرط مِن جواب، سواءٌ كان ملفوظًا أو مُقدَّرًا، والجوابُ في الحديث مذكورٌ، وكونُ الأمر بالإتمام أعمَّ ليسَتْ قرينةً لترك جوابِ الشرط في الترجمة، وكان ينبغي أن يقول: جوابُ الشرط في الترجمة محذوفٌ؛ تقديره: فليُتمَّ، ويُبيِّنُه جوابُ الشرط الذي في متن الحديث، ولكنَّ التقدير الذي قدَّرناه لا يُحوِجُنا إلى تقدير جوابِ الشرط، ولا إلى القول بأنَّ (مَن) شرطيَّة.