عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
  
              

          ░19▒ (ص) بابُ مَنْ كَرِهَ أنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ: العِشَاءُ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان قول مَن كره / أن يقال للمغربِ: العشاءُ، وإِنَّما لم يجزم بقوله: باب كراهية كذا؛ لأنَّ لفظ الحديث لا يقتضي نهيًا مطلقًا؛ لأنَّ النهيَ فيه عن غَلَبةِ الأَعْراب على ذلك، فكأنَّه رأى جوازَ إطلاقه بـ(العشاء) على وجهٍ لا يترك التسمية الأخرى كما ترك الأعرابُ، والمشروع أن يقال لها بـ(المغرب) ؛ لأنَّه اسم يشعِر بمسمَّاها وبابتداء وقتها.
          ووجه كراهة إطلاق العشاء عليها؛ لأجلِ الالتباس بالصلاة الأخرى، فعلى هذا لا يُكرَه أن يقال للمغرب: العشاءُ الأولى، ويؤيِّده قولهم: العشاء الآخرة؛ كما ثبت في «الصحيح»، ونقل ابن بَطَّالٍ عن بعضهم أنَّهُ لا يقال للمغرب: العشاءُ الأُولى، ويحتاج إلى دليل خاصٍّ؛ لأنَّه لا حجَّة له مِن حديث الباب، وقال المُهَلَّب: إِنَّما كُرِه أن يقال للمغرب: العشاءُ؛ لأنَّ التسمية مِن الله تعالى ورسوله، قال تعالى: {وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا}[البقرة:31].