عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب وقت الظهر عند الزوال
  
              

          ░11▒ (ص) بابٌ وَقْتُ الظهْرِ عِنْدَ الزَّوَالٍ.
          (ش) أي: هذا بابٌ، ويجوز في (بابٌ) التنوينُ على أنَّهُ خبرُ مبتدأ محذوفٍ؛ كما قدَّرنا، ويجوزُ أن يكون بالإضافة، والتقدير: هذا بابٌ يُذكَرُ فيه أنَّ وقتَ الظُّهر _أي: ابتداءَه_ عند زوالِ الشمس عن كبِدِ السَّماء وميلها إلى جِهةِ الغَرْب.
          (ص) وَقَالَ جَابِرٌ ☺ : كَانَ النَّبِيُّ صلعم يُصَلِّي بِالْهَاجِرَةِ.
          (ش) هذا التعليقُ طرفٌ مِن حديث جابرٍ، ذكره البُخَاريُّ موصولًا في (باب وقت المغرب)، رواه عن مُحَمَّد بن بشَّار، وفيه: (فسألْنا جابرَ بن عبد الله، فقال: كان النَّبِيُّ صلعم يُصلِّي الظُّهر بالهاجِرة).
          و(الهَاجِرَة) نصفُ النَّهار عند اشتداد الحَرِّ.
          ولا يعارضُ هذا حديث الإبراد؛ لأنَّه ثبَتَ بالفِعْل، وحديث الإبراد بالفِعْل والقول، فيرجح على ذاك، وقيل: إنَّهُ منسوخٌ بحديث الإبراد؛ لأنَّه مُتأخِّرٌ عنه، وقال البيضاويُّ: الإبرادُ تأخير الظُّهر أدنى تأخيرٍ؛ بحيث يقع الظلُّ، ولا يخرج بذلك عن حدِّ التهجير، فإنَّ الهاجرة تُطلَقُ على الوقت إلى أن يقرُبَ العصر.
          قُلْت: بأدنى التأخير لا يحصُلُ / الإبراد، ولم يقُلْ أحدٌ: إنَّ الهاجِرةَ تمتدُّ إلى قُرْبِ العصر.