-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
حديث: أن رسول الله كان يصلي العصر والشمس في حجرتها
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقامة الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب من أدرك من الصلاة ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت وغيرها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر بعد العشاء
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░37▒ (ص) بابُ منْ نَسِيَ صلَاةً فَلْيُصَلِّ إذا ذَكَر، وَلَا يُعِيدُ إلَّا تِلْكَ الصَّلَاةِ.
(ش) أي: هذا بابٌ يُذكَرُ فيه أنَّ مَن نسيَ صلاةً حَتَّى خرج وقتها فليصلِّها إذا ذكرها.
(وَلَا يُعِيدُ إلَّا تِلْكَ الصَّلَاةِ) أي: لا يقضيها، وفي بعض النُّسَخ: <ولا يُعِد> والفرق بينهما أنَّ الأَوَّل نفيٌ، والثاني نهيٌ.
(ص) وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً عِشْرِينَ سَنَةً لَمْ يُعِدْ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ.
(ش) (إِبْرَاهِيمُ) هو النَّخَعِيُّ.
مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرةٌ؛ لأنَّ قوله: (منْ نَسِيَ صلَاةً فَلْيُصَلِّ إذا ذَكَر) أعمُّ مِن أن يكون ذِكْرُه إيَّاها بعد النسيان بعد شهرٍ أو سنة أو أكثر مِن ذلك، وقيَّده بـ(عشرين سنة) للمبالغة، والمقصود: أنَّهُ لا يجب عليه إلَّا إعادة الصلاة التي نسيها خاصَّةً في أيِّ وقت ذكرها.
وأخرج الثَّوْريُّ هذا في «جامعه» موصولًا عن منصور وغيره عن إبراهيم، وأشار البُخَاريُّ بهذا الأثر إلى تقوية قوله: (وَلَا يُعِيدُ إلَّا تِلْكَ الصَّلَاةِ)، ويحتمل أنَّهُ أشار أيضًا إلى تضعيف ما وقع في بعض طُرق حديث أبي قتادة عند مسلمٍ في قضيَّة النوم عن الصلاة؛ حيث قال: (فإذا كان الغد فليصلِّها عند وقتها)، فبعضهم زعم أنَّ ظاهره إعادة المقضيَّة مَرَّتينِ؛ عند ذكرها وعند حضور مثلها مِن الوقت الآتي، وأُجيب عن هذا بأنَّ اللفظ المذكور ليس نصًّا في ذلك؛ لأنَّه يحتمل أن يريد بقوله: (فليصلِّها عند وقتها) ؛ أي: الصلاة التي تحضر، لا أنَّهُ يريد أن يعيد التي صلَّاها بعد خروج وقتها.
فَإِنْ قُلْتَ: روى أبو داود مِن حديث عِمْرَان بن حصين في هذه القصَّة: «مَن أدرك منكم صلاة الغداة مِن غدٍ صالحًا؛ فليقضِ معها مثلها».
قُلْت: قال الخَطَّابيُّ: لا أعلم أحدًا قال بظاهره وجوبًا، قال: ويُشبِهُ أن يكون الأمرُ فيه للاستحباب؛ ليُحرِز فضيلة الوقت في القضاء انتهى.
وحكى التِّرْمِذيُّ عن البُخَاريِّ أنَّ هذا غلطٌ مِن روايه، ويؤيِّد ذلك ما رواه النَّسائيُّ مِن حديث عِمْرَان بن حُصَيْنٍ أيضًا أنَّهم قالوا: يا رسول الله؛ ألا نقضيها لوقتها مِنَ الغد؟ فقال صلعم : «لا ينهاكمُ الله عن الربا ويأخذه منكم».