-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
حديث: أن رسول الله كان يصلي العصر والشمس في حجرتها
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقامة الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب من أدرك من الصلاة ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت وغيرها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر بعد العشاء
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ (ص) بابُ وَقْتِ العِشَاءِ إذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أوْ تَأَخَّرُوا.
(ش) أي: هذا باب في بيان وقت العشاء عند اجتماع الجماعة وعند تأخُّرهم، فوقتها عند الاجتماع أَوَّل الوقت، وعند التأخُّر التأخير.
وأَمَّا حدُّ التأخير ففي حديث عَمْرو بن العاص: (وقتها إلى نصف الليل الأوسط)، وفي رواية بُرَيدة: (أنَّهُ صلَّى في اليوم الثاني بعدما ذهب ثُلُثُ الليل)، وفي رواية: (عندما ذهب ثُلُثُ الليل)، ومثله في حديث أبي موسى: (حين كان ثلث الليل)، وفي حديث جبريل عليه والسلام: (حين ذهب ساعةٌ مِن الليل)، وفي رواية ابن عَبَّاس: (إلى ثلث الليل)، وفي حديث أبي بَرْزَةَ: (إلى نصف الليل أو ثلثِه)، وقال مَرَّةً: (إلى نصف الليل)، ومرَّةً: (إلى ثلث الليل)، وفي حديث أنس: (شطره)، وفي حديث ابن عمر: (حتى ذهب ثلثه)، وفي حديث جابر: (إلى شطره)، وعنه: (إلى ثلثه)، وفي حديث عائشة: (حين ذهب عامَّة الليل).
واختلف العلماء بحسب هذا؛ وقال عياض: وبالثلث قال مالكٌ والشَّافِعِيُّ في قول، وبالنصفٍ قال أصحاب الرأي وأصحاب الحديث والشَّافِعِيُّ _في قول_ وابنُ حبيب مِن أصحابنا، وعن النَّخَعِيِّ: الربع، وقيل: وقتها إلى طلوع الفجر، وهو قول داود، وهذا عند مالكٍ وقت الضرورة.
قُلْت: مذهب أبي حنيفة: التأخير أفضل إلَّا في ليالي المصيف، وفي «شرح الهداية»: تأخيرها إلى نصف الليل مباحٌ، وقيل: تأخيرها بعد الثلث مكروهٌ، وفي «القِنية»: تأخيرها على النصف مكروهٌ كراهةَ تحريم.
وقال بعضهم: أشار بهذه الترجمة إلى الرَّدِّ على مَن قال: إِنَّها تسمَّى العشاء إذا عُجِّلت، والعتمة إذا أُخِّرت.
قُلْت: هذا كلامٌ واهٍ؛ لأنَّ الترجمة لا تدلُّ على هذا أصلًا، وإِنَّما أشار بهذا إلى أنَّ اختياره في وقت العشاء التقديم عند الاجتماع، والتأخير عند التأخُّر، وهو نصُّ الشَّافِعِيِّ أيضًا في «الأمِّ»: أنَّه إذا اجتمعوا عجَّل، وإذا أبطؤوا أخَّر.