عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
  
              

          ░32▒ (ص) بَابٌ إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان ما إذا لطم المسلمُ يهوديًّا عند الغضب ماذا يكون حكمه؟ ولم يذكره، ولكنَّ تقديرَه: لم يجب عليه شيءٌ؛ لأنَّه لم يذكر في حديث الباب القصاص، فلو كان فيه قصاصٌ لَبَيَّنه، وهو قول جماعة الفقهاء، وفي «التوضيح»: وهذه المسألة إجماعيَّةٌ؛ لأنَّ الكوفيِّين لا يَرون القصاص في اللَّطمة ولا الأدب إلَّا أن يجرحه ففيه الأرش.
          (ص) رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم .
          (ش) أي: روى أبو هُرَيْرَة حديثَ لطمِ المسلمِ اليهوديَّ عن النَّبِيِّ صلعم ، وقد تَقَدَّمَ موصولًا في (قصَّة موسى) في (أحاديث الأنبياء ‰ ) ومضى شَرْحُه هناك.