عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
  
              

          ░15▒ (ص) بابُ مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوِ اقْتَصَّ دُونَ السُّلْطَانِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ مَن أخَذَ حقَّه مِن جهة غريمه بغير حُكْمِ حاكم.
          قوله: (أَوِ اقْتَصَّ) ممَّن وجَبَ له قصاصٌ في نَفْسٍ أو طَرَفٍ.
          قوله: (دُونَ السُّلْطَانِ) يعني: بغير أمر السلطان، ومرادُه بـ(السُّلطان) الحاكم؛ لأنَّ مَن له حكمٌ له تسلُّط, والنون فيه زائدة.
          وجوابُ (مَنْ) غير مذكور، وفيه بيان الحكم, ولم يذكره على عادته؛ إمَّا اكتفاءً بما ذكر في حديث الباب، وإمَّا اعتمادًا على ذهن مستنبط الحكم مِن الخَبَر, وقال ابن بَطَّالٍ: اتَّفق أئِمَّةُ الفتوى على أنَّهُ لا يجوز لأحدٍ أن يقتصَّ من حقِّه دون السلطان, قال: وإِنَّما اختلفوا فيمَن أقام الحدَّ على عبده، وقد تَقَدَّمَ, قال: وأَمَّا أخذُ الحقِّ فَإِنَّهُ يجوز عندهم أن يأخذ حقَّه من المال خاصَّةً إذا جحده إيَّاه ولا بيِّنةَ له عليه، وقيل: إذا كان السلطان لا ينصر المظلوم ولا يوصِله إلى حقِّه؛ جاز له أن يقتصَّ دون الإمام.