-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقؤا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ (ص) باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ؛ هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ؟
(ش) أي: هذا بابٌ فيه إذا أصاب قومٌ مِن رَجلٍ؛ يعني: إذا فجعوه.
قوله: (يُعَاقِبُ) على بناء المجهول، كذا في رواية الأكثرين، وفي روايةٍ: <يُعاقَبون> بصيغة الجمع، وفي رواية: <يعاقبوا > بحذف النون، وهي لغةٌ ضعيفةٌ، وقال الكَرْمانيُّ: فَإِنْ قُلْتَ: ما مفعوله؟ _أي: مفعول قوله: «يعاقب»_ قُلْت: هو مِن تنازع الفعلين في لفظ «كلِّهم».
فَإِنْ قُلْتَ: ما فائدة الجمع بين المعاقبة والاقتصاص؟
قُلْت: الغالبُ أنَّ القصاص يُستَعمَل في الدَّم، والمعاقبة: المكافأة والمجازاة؛ مثل مجازاة اللدِّ ونحوه، فلعلَّ غرضه التعميم؛ ولهذا فسَّرنا الإصابة بالتفجيع ليتناول الكلَّ.
قوله: (أَوْ يَقْتَصُّ [مِنْهُمْ] كُلِّهِمْ؟) يعني: إذا قتَلَ أو جرَحَ جماعةٌ شخصًا واحدًا هل يجب القصاص على الجميع أو يتعيَّن واحدٌ ليقتصَّ منه؟ ولم يذكر الجواب اكتفاءً بما ذكره في الباب ولمكان الاختلاف فيه، فرُوي عن مُحَمَّد بن سِيرِين أنَّهُ قال في الرجل يقتله الرجلان: يُقتَل أحدهما، وتؤخذ الدِّيَة مِنَ الآخر، وقال الشعبيُّ في الرجل يقتله النَّفر: يدفع إلى أولياء المقتول فيَقتلون مَن شاؤوا ويعفون عمَّن شاؤوا، ونحوه عن ابن المسيِّب والحسن وإبراهيم.
ومذهب جمهور العلماء أنَّ جماعةً إذا قتلوا واحدًا قُتِلوا به أجمع، ورُوي نحوه عن عليٍّ والمغيرة بن شعبة وعطاءٍ، وروي عن عبد الله بن الزُّبَير ومعاذٍ: أنَّ لوليِّ القتيل أن يقتل واحدًا [مِنَ الجماعة ويأخذ بقيَّة الدِّيَة مِنَ الباقين، مثل أن يقتله عشرة أنفسٍ فله أن يقتل واحدًا] منهم ويأخذ مِنَ التسعة تسعة أعشار الدِّيَة، وبه قال [ابن سِيرِين والزُّهْريُّ، وقالت الظاهريَّة: لا قود على واحدٍ منهم أصلًا وعليهم الدِّيَة، وبه قال] ربيعة، وهو خلاف ما أجمعت عليه الصحابة.
(ص) وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أنَّهُ سَرَقَ، فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ ☺ ، ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ وَقَالَا: أَخْطَأْنَا، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا وَأُخِذَا بِدِيَةِ الأَوَّلِ، وَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَتَلْتُكُمَا.
(ش) (مُطَرِّفٌ) بِضَمِّ الميم، اسم فاعلٍ مِنَ التطريف _بالطاء المُهْمَلة والراء_ ابن طريفٍ؛ بفتح الطاء وكسر الراء، يروي عن عامرٍ (الشَّعْبِيِّ).
قوله: (شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ) كانت الشَّهادة عند عليِّ بن أبي طالبٍ ☺ بأنَّ الرجل المذكور (سَرَقَ، فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ ☺ ) لثبوت سرقته عنده بشهادة هذين الاثنين.
قوله: (ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ) بلفظ التثنية؛ أي: ثُمَّ جاءَ هذانِ الشاهدانِ عند عليٍّ ☺ برجلٍ آخرَ، (وَقَالَا: أَخْطَأنَا) أي: أخطأنا في ذلك، وكان السارقُ هذا، لا ذاك.
قوله: (فَأَبْطَلَ) أي: عليٌّ (شَهَادَتَهُمَا) هذه التي وقعت على الرجل الثاني؛ باعترافهما وبأنَّهما صارا متَّهمين.
قوله: (وَأُخِذَا) على صيغة المجهول؛ أي: وأُخِذَ الشاهدانِ المذكوران (بِدِيَةِ الْأَوَّلِ) أي: الرجل الأَوَّل الذي قُطِعَت يده، ويُروى: <وأَخَذ> بالإفراد على صيغة المعلوم؛ أي: وأخذَهُما عليٌّ ☺ بدية الرجل الأَوَّل.
قوله: (وَقَالَ) أي: عليٌّ: (لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا) أي: في شهادتكما (لَقَتَلْتُكُمَا) لأنَّهما قد أقرَّا بالخطأ فيه، وهذا التعليق رواه الشافعيُّ ☺ عن سُفيان بن عُيَيْنة أحد مشايخه عن مُطَرِّفٍ المذكور، وفي «التلويح»: رواه الطَّبَريُّ عن بُنْدَارٍ عن شعبة عن قتادة عنه.