-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقؤا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░27▒ (ص) / بَابُ مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان (مَنِ اسْتَعَانَ) مِنَ الاستعانة؛ وهو طلب العون، هكذا في رواية الأكثرين: (استعان) بالنون، وفي رواية النَّسَفِيِّ والإسماعيليِّ: <استعار> بالراء، مِنَ الاستعارة، وهو طلب العارية، ووجه ذكر هذا الباب في (كتاب الدِّيَات) هو أنَّهُ إذا هلك العبد في الاستعمال تجب الدِّيَة، واختلفوا في دية الصبيِّ؛ وفي «التوضيح»: إن استعان حرًّا بالغًا متطوِّعًا أو بإجارةٍ وأصابه شيءٌ، فلا ضمان عليه عند الجميع إن كان ذلك العمل لا غرر فيه، وإِنَّما يضمن مَن جنى أو تعدَّى، واختُلِفَ إذا استعمل عبدًا بالغًا في شيءٍ فعطب، فقال ابن القاسم: إن استعمل عبدًا في بئرٍ يحفرها ولم يؤذن له في الإجارة، فهو ضامنٌ إن عطب، وكذلك إذا بعثه إلى سفرٍ بكتابٍ، وروى ابن وهبٍ عن مالكٍ: لا ضمان عليه سواءٌ أذن له سيِّده في الإجارة أو لم يأذن مِمَّا أصاب، إلَّا أن يستعمله في غررٍ كبيرٍ؛ لأنَّه لم يؤذن له فيه.
(ص) وَيُذْكَرُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ بَعَثَتْ إِلَى مُعَلِّمِ الْكُتَّابِ: ابْعَثْ إِلَيَّ غِلْمَانًا يَنْفُشُونَ صُوفًا، وَلَا تَبْعَثْ إِلَيَّ حُرًّا.
(ش) مُطَابَقَتُهُ للتَّرجَمَة ظَاهِرَةٌ.
و(أُمُّ سَلَمَةَ) زوج النَّبِيِّ صلعم ، واسمها هند.
قوله: (مُعَلِّمِ الْكُتَّابِ) في رواية النَّسَفِيِّ: <معلِّم كُتَّاب > وهو بِضَمِّ الكاف وتشديد التاء، قال الجَوْهَريُّ: الكُتَّاب: الكتبة، والكُتَّاب أيضًا والمَكْتَب واحدٌ، والجمع: الكتاتيب والمكاتب.
قوله: (يَنْفُشُونَ) بالفاء، مِن نفشتُ القطن أو الصوف أنفشه نفشًا، وعهنٍ منفوشٍ.
قوله: (وَلَا تَبْعَثْ إِلَيَّ) بكسر الهمزة وتشديد الياء، كذا في رواية الجمهور، وذكره ابن بَطَّالٍ بلفظ: «إلَّا» التي هي حرف الاستثناء، وشَرَحَه على ذلك، وهذا عكس معنى رواية الجمهور، واشتراط أمِّ سلمة أنَّه لا يُرسلَ إليها حرًّا؛ لأنَّ الجمهور قائلون بأنَّ مَنِ استعان صبيًّا حرًّا لم يبلغ أو عبدًا بغير إذن مولاه فهلكا في ذلك العمل فهو ضامنٌ لقيمة العبد ولدِيَة الصبيِّ الحرِّ على عاقلته, وقال الداوديُّ: يحتمل فعل أمِّ سلمة لأنَّها أمُّهم، وقال الكَرْمانيُّ: ولعلَّ غرضها مِن منع بعث الحرِّ إكرام الحرِّ وإيصال العوض؛ لأنَّه على تقدير هلاكه في ذلك العمل لا يضمنه، بخلاف العبد فإنَّ الضمان عليها لو هلك به، وهذا التعليق رواه وكيع بن الجرَّاح، عن معمرٍ، عن سفيان، عن ابن المُنْكَدِر، عن أمِّ سلمة، وهو منقطعٌ؛ لأنَّ مُحَمَّد بن المُنْكَدِر لم يسمع مِن أمِّ سلمة، فلذلك ذكره البُخَاريُّ بصيغة التمريض.