-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقؤا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░1▒ (ص) وقَوْلِ اللهِ ╡ : {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}[النساء:93].
(ش) (وَقَوْلِ اللهِ) بالجرِّ عطفًا على قوله: (الدِّياتِ) هذا على وجود الواو في (قول الله)، وعلى قول أبي ذرٍّ والنَّسَفِيِّ بدون الواو كذا: <قولُ الله> فيكون حينئذٍ مرفوعًا على الابتداء، وخبرُه هو قوله: ({وَمَنْ يَقْتُلْ}).
فَإِنْ قُلْتَ: ما وجهُ تصدير هذه الترجمة بهذه الآية؟
قُلْت: لأنَّ فيها وعيدًا شديدًا عند القتل متعمِّدًا بغير حقٍّ، فإنَّ مَن فعل هذا وصالَحَ عليه بمالٍ؛ فتشمله الدِّيَة، وإذا احترز الشخص عن ذلك فلا يلزمه شيء.
وقد اختَلَف العلماء في تأويل هذه الآية؛ هل للقاتل توبةٌ في ذلك أم لا؟ فرُوي عن ابن مسعودٍ وابن عَبَّاسٍ وزيد بن ثابتٍ وابن عمر أنَّهُ لا توبة له، وأنَّها غير منسوخةٍ، وأنَّها نزلت بعد الآية التي في (الفرقان) _التي فيها توبة القاتل_ بستَّة أشهرٍ، ونزلت آية (الفرقان) في أهل الشرك، ونزلت آية (النساء) في المؤمنين، وروى سعيد بن ميناء: أنَّ ابن عمر ☻ سأله رجلٌ: إنِّي قتلتُ، فهل لي مِن توبةٍ؟ قال: تزوَّد مِنَ الماء البارد، فإنَّك لا تدخل الجنَّة أبدًا، وذكره ابن أبي شَيْبَةَ أيضًا عن أبي هُرَيْرَة وأبي سعيدٍ الخُدْريِّ وأبي الدَّرْدَاء، ورُويَ عن عليٍّ وابن عَبَّاسٍ وابن عمر: (للقاتل توبةٌ) مِن طرقٌ لا يُحتجُّ بها، واحتجَّ أهل السُّنَّة بأنَّ القاتل في مشيئة الله بحديث عُبَادَة بن الصامت الذي فيه ذكر بيعة العقبة، وفيه: «مَن أصاب ذنبًا فأمره / إلى الله؛ إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له» وإلى هذا ذهب جماعةٌ مِنَ التَّابِعينَ وفقهاء الأمصار، وقيل: الآية في حقِّ المستحلِّ، وقيل: المراد بالخلود طول الإقامة.