-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقؤا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ (ص) بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}[النساء:92].
(ش) أي: هذا بابٌ في ذِكرِ قول الله ╡ ... إلى آخره، كذا سيقت الآية بتمامها عند الأكثرين، وفي رواية أبي ذرٍّ هكذا: <باب قول الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً}> وكذا في رواية ابن عساكر، ولم يذكر معظمهم في هذا الباب حديثًا.
هذه الآيةُ أصلٌ في (الدِّيات) فذكر فيها ديَتين وثلاث كفَّارات؛ ذكر الدِّية والكفَّارة بقتل المؤمن في دار الإسلام, وذكر الكفَّارة دون الدِّيَة بقتل المؤمن في دار الحرب في صفِّ المشركين إذا حضر معهم الصَّفَّ فقتله مسلمٌ، وذكر الدِّيَة والكفَّارة بقتل الذمِّيِّ في دار الإسلام، وقال مجاهد وعِكرمة: هذه الآية نزلت في عَيَّاش بن أبي ربيعة المَخْزُومِيِّ، قَتَل رجلًا مسلمًا ولم يعلم بإسلامه, وكان ذلك الرجلُ يعذِّبه بِمَكَّةَ مع أبي جهل, ثُمَّ أسلَمَ وخرج مهاجرًا إلى النَّبِيِّ صلعم ، فَلَقِيَه عَيَّاشٌ في الطَّريق فقتله وهو يحسبه كافرًا، ثُمَّ جاء إلى النَّبِيِّ صلعم ، فأخبره بذلك، فأمره أن يعتقَ رقبةً، ونزلت الآية، حكاه الطَّبَريُّ عنهما, وقال السُّدِّيُّ: قتله يوم الفتح، وقد خرج مِن مكَّة ولا يعلم بإسلامه، وقيل: نزلت في أبي عامرٍ والد أبي الدَّرداء، خرج إلى سريَّة فعَدَلَ إلى شِعْبٍ، فوجد رجلًا في غَنمٍ، فقتله وأخذها، وكان يقول: لا إله إلَّا الله، فوجد في نفِسه من ذلك، فذكره لرسول الله صلعم ، فأنكر عليه قتله إذ قال: لا إله إلَّا الله، فنزلت, وقيل: نزلت في والد حُذَيفة بن اليمان، قُتِلَ خطأً يوم أُحُد، وقد مضى عن قريب.
قوله: ({إِلَّا خَطَأً}) ظاهره غير مراد، فَإِنَّهُ لا يُشرَع له قتلُه خطأً ولا عمدًا، لكنَّ تقديره: إن قتله خطأ, وقال الأصمعيُّ وأبو عُبَيد: المعنى: إلَّا أن يقتله مخطئًا، وهو استثناء منقطع.
قوله: ({مُؤْمِنَةٍ}) لا تجوز الكافرة، وحكى ابن جَرير عن ابن عَبَّاس والشعبيِّ وإبراهيم النَّخَعِيِّ والحسَن البَصْريِّ أنَّهم قالوا: لا يجزئ الصغير إلَّا أن يكون قاصدًا للإيمان، واختار ابن جرير أنَّهُ إن كان مولودًا بين أبوين مسلمين جاز، وإلَّا فلا، والذي عليه الجمهور أنَّهُ متى كان مسلمًا صحَّ عتقُه عن الكفَّارة، سواءٌ كان صغيرًا أو كبيرًا.
قوله: ({إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا}) أي: إلَّا أن يتصدَّقوا بالدِّية فلا يجب.
قوله: ({فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ}) أي: إذا كان القتيلُ مؤمنًا ولكنَّ أولياءه مِنَ الكفَّار أهل حربٍ؛ فلا ديةَ لهم, وعلى قاتلِه تحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ لا غير.
قوله: ({مِيثَاقٌ}) أي: عَهْدٌ وهُدْنةٌ؛ فالواجب ديةٌ مُسْلَّمَة إلى أهل القتيل وتحريرُ رقبةٍ.
قوله: ({مُتَتَابِعَيْنِ}) يعني: لا إفطار بينهما, فإن أفطر مِن غير عذرٍ مِن مرض أو حيض أو نفاس؛ استأنف الصوم, واختلفوا في السَّفر؛ هل يقطع أم لا؟ على قولين.
قوله: ({تَوْبَةً}) أي: رحمةً ({مِنَ الله}) لكم إلى التَّيسير عليكم بتخفيفٍ عنكم بتحرير الرقبة المؤمنة إذا أَيسَرتُم بها.
قوله: ({وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}) أي: لم يَزَل عليمًا بما يُصلِح عباده فيما يكلِّفهم مِن فرائضه، حكيمًا بما يقضي فيه ويأمُر.