-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقؤا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░29▒ (ص) بَابٌ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ.
(ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه العجماء جُبَارٌ، وإِنَّما أعاد ذكر هذا بترجمةٍ أخرى لِمَا فيها مِنَ التفاريع الزائدة على البئر والمعدن.
(ص) وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: كَانُوا لَا يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ وَيُضَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ.
(ش) أي: (قَالَ) مُحَمَّد (بْنُ سِيرِين: كَانُوا) أي: العلماء مِنَ الصحابة أو التَّابِعينَ (لَا يُضَمِّنُونَ) بالتشديد مِنَ التضمين (مِنَ النَّفْحَةِ) بفتح النون وسكون الفاء وبالحاء المُهْمَلة، وهي الضربة بالرِّجْل، يقال: نفحتِ الدابَّةُ إذا ضرَبَتْ برجلها، (وَيُضَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ) بكسر العين المُهْمَلة وتخفيف النون، وهو ما يُوضَع في فم الدابَّة ليصرفها الراكب لما يختار، وذلك لأنَّ في الأَوَّل لا يمكنه التحفُّظ بخلاف الثاني، وهذا التعليق وصله سعيد بن منصورٍ عن هُشَيم: حَدَّثَنَا ابن عونٍ عن مُحَمَّد بن سِيرِين.
(ص) وَقَالَ حَمَّادٌ: [لَا تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إِلَّا أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ.
(ش) أي: قال حمَّاد] بن أبي سليمان الأشعريُّ، واسم أبي سليمان مسلمٌ.
قوله: (لَا تُضْمَنُ) على صيغة المجهول، و(النَّفْحَةُ) مرفوعٌ به؛ لأنَّه مفعولٌ قامَ مقام الفاعل.
قوله: (إِلَّا أَنْ يَنْخُـِـَسَ) بِضَمِّ الخاء المُعْجَمة وفتحها وكسرها، مِنَ النخس، وهو غرز مؤخَّر الدَّابَّة أو جنبها بعودٍ ونحوه.
(ص) وَقَالَ شُرَيْحٌ: لَا يَضْمَنُ مَا عَاقَبَ أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا.
(ش) أي: قال شُرَيح بن الحارث الكنديُّ القاضي المشهور.
قوله: (مَا عَاقَبَ) يروى بالتذكير والتأنيث، فالمعنى على [التذكير: لا يضمن ضاربُ الدابَّة ما دام في معاقبتها في الضرب، وهي أيضًا تضرب برجلها على سبيل المعاقبة؛ أي: المكافأة منها، وأَمَّا على معنى] التأنيث فقوله: (لَا يَضْمَنُ) أي: الدابَّة؛ بإسناد الضمان إليها مجازًا، والمراد ضاربها.
قوله: (أَنْ يَضْرِبَهَا) قال الكَرْمانيُّ: «أن يضربها فتضرب برجلها» إمَّا مجرورٌ بجارٍّ مقدَّر؛ أي: بأن يضربها، أو مرفوعٌ خبرُ مبتدأ محذوف؛ أي: وهو أن يضربها.
وفي قولِ شُرَيحٍ هذا قلاقةٌ قلَّ مَن يفسِّرها كما ينبغي، وأثرُه هذا وصله ابن أبي شَيْبَةَ مِن طريق مُحَمَّد بن سِيرِين عن شُرَيحٍ قال: يضمن السائق والراكب، ولا تضمن الدابَّة إذا عاقبت، قُلْت: وما «عاقبت»؟ قال: إذا ضَرَبها رَجُلٌ فأصابته.
(ص) وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخِرُّ؛ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
(ش) (الحَكَمُ) بفتحتين، هو ابن عُتَيْبة؛ مصغَّر (عَتَبة الدار) و(حمَّادٌ) هو ابن أبي سليمان.
قوله: (فَتَخِرُّ) بالخاء المُعْجَمة؛ أي: فتسقط (لَا شَيْءَ عَلَيْهِ) أي: على المكاري؛ أي: لا ضمان.
(ص) وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا فَهْوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلًا لَمْ يَضْمَنْ.
(ش) (الشَّعْبِيُّ) هو عامر بن شَرَاحيل الكوفيُّ، ونسبته إلى شَعْبٍ مِنَ هُمْدان، أدرك / غيرَ واحدٍ مِنَ الصحابة، ومات أَوَّل سنة ستٍّ ومئة، وهو ابنُ سبعٍ وسبعين سنةً.
قوله: (فَأَتْعَبَهَا) مِنَ الإتعاب، ويروى: <فأتبَعَها> مِنَ الإِتباع.
قوله: (خَلْفَهَا) أي: وراءها، ويروى: <خلَّفها> بتشديد اللَّام بماضي (التفعيل).
قوله: (مُتَرَسِّلًا) نصبٌ على أنَّهُ خبر (كَانَ) أي: متسهِّلًا في السير موقوفًا بها، لا يسوقها ولا يبعثها؛ (لَمْ يَضْمَنْ) شيئًا مِمَّا أصابته، ووصله ابن أبي شَيْبَةَ مِن طريق إسماعيل بن سالمٍ عن عامرٍ الشعبيِّ... فذكره.