عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
  
              

          ░26▒ (ص) بَابُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لَا عَلَى الْوَلَدِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم (جَنِينِ المَرْأَةِ) وفي بيان (أَنَّ العَقْلَ) أي: الدِّيَة؛ أي: دية المرأة المقتولة (عَلَى الوَالِدِ) أي: على والد القاتلة وعلى عصبته، وذِكرُ لفظ (الوالد) إشارةٌ إلى ما ورد في بعض طرق القصَّة.
          قوله: (لَا عَلَى الْوَلَدِ) قال ابن بَطَّالٍ: يريد: أنَّ ولد المرأة إذا لم يكن مِن عصبتها [لا يعقل عنها؛ [لأنَّ العقل على العصبة دون ذوي الأرحام، وكذلك لا يعقل الإخوة مِنَ الأمِّ، قال: ومقتضى الخبر أنَّ مَن يرثها لا يعقل عنها] إذا لم يكن مِن عصبتها] ثُمَّ قال: قال ابن المنذر: وهذا قول مالكٍ والشافعيِّ وأحمد وأبي ثورٍ وكلِّ مَن أحفظ عنهم.