عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
  
              

          ░5▒ (ص) بابُ إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه: إذا قتل شخصٌ شخصًا بحَجَر أو قَتَله بعصًا, وجواب (إذا) محذوفٌ؛ تقديره: يقتل بما قتل به، وإِنَّما قدَّرنا هكذا وإن كان يحتمل أن يقال: لا يُقتل إلَّا بالسَّيف؛ لأجل موافقته لحديث الباب، ولم يذكره على عادته اكتفاءً بحديث الباب, وقال بعضهم: كذا أطلق ولم يثبت الحكم؛ إشارة إلى الاختلاف في ذلك، ولكنَّ إيراده الحديث يشير إلى ترجيح قول الجمهور انتهى.
          قُلْت: الوجهُ في تركه الجواب ما ذكرناه، وأيُّ شيء من الترجمة يدلُّ على الاختلاف فيه؟ ولا وجهَ أيضًا لقوله: (إيرادُه الحديثَ يشير إلى ترجيح قول الجمهور).