عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب قتل الرجل بالمرأة
  
              

          ░13▒ (ص) بابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان وجوبِ قتل الرجل بمقابلة قَتْلِه المرأة، وهو قولُ فقهاء عامَّة الأمصار وجماعة العلماء، وشذَّ الحسنُ _ورواه عن عطاء_ فقال: إن قَتَل أولياءُ المرأة الرجلَ بها؛ أدَّوا نصف الدِّية، وإن قتل أولياءُ الرجلِ المرأةَ؛ أخذوا مِن أوليائها نصفَ دية الرجل، ورُويَ مثلُه عن الشعبيِّ عن عليٍّ ☺ ، وبه قال عثمان البَتِّيُّ، وحجَّةُ الجماعة حديثُ الباب، أخرجه غير مَرَّةٍ.