-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقؤا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ (ص) بابُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان وجوب القصاص... إلى آخره.
و(الجِراحَات) جمع (جِراحة) ووجوبُ القصاص في ذلك قولُ الثَّوْريِّ والأوزاعيِّ ومالكٍ والشَّافعيِّ، وقال أبو حنيفة: لا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النَّفْسِ مِن الجِراح؛ لأنَّ المساواة معتبرة في النَّفْس دون الأطراف، ألا ترى أنَّ اليد الصحيحة لا تُؤخَذ بيدٍ شلَّاء؟ والنفس الصحيحة تؤخَذ بالمريضة؟
(ص) وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ.
(ش) أراد بـ(أَهْلُ العِلْمِ) الجمهور مِن العلماء, فإنَّ عندهم: يقتل الرجل بالمرأة بالنصِّ.
(ص) وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ ☺ : تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ.
(ش) أي: يُذكَر عن عُمَر بن الخَطَّاب ☺ : تُقتصُّ المرأةُ مِن الرجل؛ يعني: إذا قَتَلَت الرجلَ في قتل العمد الذي يبلغ نَفْسَ الرجل فما دونها مِنَ الجراح؛ يعني: في كلِّ عضو مِن أعضائها عند قطعِها مِن أعضاء الرجل، وفيه الخلافُ الذي ذكرناه آنفًا.
وهذا الأثرُ وصَلَه سعيدُ بن منصور من طريق النَّخَعِيِّ قال: فيما جاء به عروة البارقيُّ إلى شُرَيح مِن عند عمرَ قال: جُرْحُ الرجالِ والنساء سواءٌ.
قُلْت: لم يصحَّ سماعُ النَّخَعِيِّ من شُريح؛ فلذلك ذكرَ البُخَاريُّ أثرَ عمر هذا بصيغة التمريض.
(ص) وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمُ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ.
(ش) أي: وبما رُويَ عن عُمَر بن الخَطَّاب قال / عمرُ بن عبد العزيز وإبراهيمُ النَّخَعِيُّ وأبو الزِّناد _بالزاي والنون_ عبدُ الله بن ذكوان المَدينِيُّ.
قوله: (عَنْ أَصْحَابِهِ) أي: عن أصحاب أبي الزِّناد؛ مثل: عبد الرَّحْمَن بن هُرمُز الأعرج، والقاسم بن مُحَمَّد، وعُروة بن الزُّبَير، وغيرهم.
وأثرُ عُمَر بن عبد العزيز وإبراهيم أخرجه ابنُ أبي شَيْبَةَ مِن طريق الثَّوْريِّ عن جعفر بن برقان عن عُمَر بن عبد العزيز، وعن مُغيرة عن إبراهيم النَّخَعِيِّ؛ قالا: القصاص بين الرجل والمرأة في العَمْد سواءٌ, وأثر أبي الزِّناد أخرجه البَيْهَقيُّ من طريق عبد الرَّحْمَن بن أبي الزِّناد عن أبيه قال: كلُّ مَن أدركتُ مِن فقهائنا _وذكر السبعة في مشيخةٍ سِواهم_ أهلُ فقهٍ وفضلٍ ودينٍ، قال: ربَّما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقولِ أكثرِهم وأفضلِهم رأيًا، إنَّهم كانوا يقولون: المرأةُ تُقَاد مِنَ الرجل عينًا بعينٍ وأذنًا بأذنٍ، وكلُّ شيء من الجراح على ذلك, وإن قَتَلَها قُتِلَ بها.
(ص) وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا, فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : «الْقِصَاصُ».
(ش) هذا تعليقٌ مِن البُخَاريٍّ.
و(الرُّبَيِّعُ) بِضَمِّ الراء وفتح الباء المُوَحَّدة وتشديد الياء آخر الحروف، مصغَّر (الربيع) ضدِّ (الخريف) بنت النَّضْر _بفتح النون وسكون الضاد المُعْجَمة_ والصواب: بنت النضر عمَّة أنس، وقال الكَرْمانيُّ: قيل: صوابُه حذف لفظ «الأخت» وهو الموافقُ لِما مرَّ في (سورة البقرة) في آية: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ}[البقرة:178] أنَّ الرُّبيِّع نَفْسَها كسرت ثنيَّة جارية... إلى آخره, اللَّهمَّ إلَّا أن يقال: هذه امرأةٌ أخرى، لكنَّه لم يُنقَل عن أحدٍ انتهى.
قُلْت: وقد ذكر جماعةٌ أنَّهما قضيَّتان، وقال النوويُّ: قال العلماء: المعروفُ رواية البُخَاريِّ, ويحتمل أن يَكونا قضيَّتين، وجزم ابنُ حَزم أنّهما قضيَّتان صحيحتان وقعتا لامرأةٍ واحدةٍ، إحداهما أنَّها جَرَحَت إنسانًا فقُضِيَ عليها بالضَّمان، والأخرى أنَّها كسرت ثِنْيَّة جارية فقُضِيَ عليها بالقصاص، وحَلَفَت أمُّها في الأولى, وأخوها في الثانية، وقال البَيْهَقيُّ بعد أن أورد الروايتين: ظاهرُ الخبرينِ يدلُّ على أنَّهما قضيَّتان.
قوله: (الْقِصَاصَ) بالنصب على الإغراء, وهو التحريض على الأداء؛ أي: أدُّوه، وفي رواية النَّسَفِيِّ: <كتاب الله القصاص> قيل: الجراحة غير مضبوطة، فلا يُتَصَوَّر التكافؤ فيه، وأجيب: قد تكون مضبوطة، وجوَّز بعضُهم القصاص على وجه التحرِّي.