عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
  
              

          ░18▒ (ص) بَابٌ إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ.
          (ش) أي: هذا بابٌ فيه إذا عضَّ رجلٌ رجلًا، والعضُّ: هو القبض بالأسنان، يقال: عضَّه وعضَّ به وعضَّ عليه.
          قوله: (فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ) أي: ثنايا العاضِّ، وهو جمع (ثنيَّة) وهو مقدَّم الأسنان، وجواب (إذا) محذوفٌ تقديره: هل يلزمه شيءٌ أم لا؟ واختلف العلماء فيه؛ فقالت طائفةٌ: مَن عضَّ يد رجلٍ فانتزع المعضوضُ يدَه مِن فم العاضِّ فقلع شيئًا مِن أسنان العاضٍّ، فلا شيء عليه في السنِّ، رُوي هذا عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق وشُريحٍ، وهو قول الكوفيِّين والشافعيِّ، قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضعٍ آخرَ فعليه ضمانه، وقال ابن أبي ليلى ومالكٌ: هو ضامنٌ لدية السنِّ، وقال عثمان البتِّيُّ: إن كان انتزاعها مِن ألمٍ ووجعٍ أصابه فلا شيء عليه، فإن انتزعها مِن غير ألمٍ فعليه الدِّيَة، وحديث الباب حجَّة الأولين.