-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
- باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب نوم الجنب
-
باب الجنب يتوضأ ثم ينام
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
253- وبالسند إلى المؤلف قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ): أي: الفضل بن دكين (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ): أي: سفيان (عَنْ عَمْرٍو): بفتح العين: ابن دينار (عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ): هو أبو الشَعْثاء _بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة وبالمثلثة وبالمد_ البصري، قال ابن عباس: لو أن أهل البصرة نزلوا عند جابر بن زيد، لأوسقهم علماً عن كتاب الله تعالى، مات سنة ثلاث ومائة (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم وَمَيْمُونَةَ): أي: زوج رسول الله صلعم (كَانَا يَغْتَسِلاَنِ مِنْ): ولأبي الوقت: <في>، وهي: بمعنى من (إِنَاءٍ وَاحِدٍ): أي: من الجنابة. واستشكل وجه مطابقة حديث ميمونة لترجمة الباب.
وأجاب الكرماني: بأن المراد بالإناء: الفرق المذكور؛ وبأن الإناء كان معروفاً عندهم، أنه الذي يسع الصاع، فلم يحتج إلى تعريفه؛ وبأنه من اختصار الحديث، وفي تمامه ما يدل عليه كما في حديث / عائشة.
وقال العيني: ووجهه بعضهم: بأن مناسبة الترجمة تستفاد من مقدمة، وهي: أن أوانيهم كانت صغاراً، فيدخل هذا الحديث تحت قوله: (ونحوه): أي: نحو الصاع، أو يحمل المطلق فيه على المقيد في حديث عائشة، لكون كل منهما زوجة له، واغتسلت معه، فتكون حصة كل منهما أزيد من صاع، معه فتكون حصة كل من صاع فيدخل تحت الترجمة بالتقييد.
قلت: قول هذا القائل أكثر تعسفاً، وأبعد وجهاً من كلام الكرماني؛ لأن المراد من الحديث: جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وليس المراد منه: بيان مقدار الإناء، والباب في بيان المقدار، فمن أين يلتئم التطابق؟
وقوله: لكون كل منهما زوجة: كلام من لم يمس شيئاً من الأصول، وكون كل واحدة منهما امرأة له، كيف يكون وجهاً لحمل المطلق على المقيد؟ مع أن الأصل أن يجري كل منهما على حاله، والحمل له مواضع. انتهى.
وأقول: إذا كان كلام كل منهما متعسفاً، وأحدهما أكثر تعسفاً، فينبغي له أن يبدي، ولو وجهاً سالماً عن ذلك.
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ): أي: البخاري (كَانَ ابنُ عُيَيْنَةَ): أي: سفيان، لم يقل: وقال ابن عيينة، بل قال: (كان ابن عيينة): ليدل على أنه عادة له مستمرة في آخر عمره، قاله الكرماني (يَقُولُ أَخِيْراً): بالتحتية بعد الخاء؛ أي: في آخر عمره (عَن ابنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ)
وقال في ((الفتح)): كذا رواه عن أكثر الرواة، وإنما رواه عنه _كما قال أبو نعيم_ من سمع عنه قديماً، يعني: فالحديث من مسندهما، لا من مسند ابن عباس.
وقوله: (وَالصَّحِيْحُ): أي: من الروايتين (مَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ): من كلام البخاري، يعني: أنه من مسند ابن عباس، لا من مسندها، وكذلك رجحه الدارقطني.
قال في ((الفتح)): وإنما رجح البخاري رواية أبي نعيم جرياً على قاعدة المحدثين؛ لأن من جملة المرجحات عندهم قدم السماع؛ لأنها مظنة قوة حفظ الشيخ، ولرواية الآخرين جهة أخرى من وجوه الترجيح، وهي كونهم أكثر عدداً، وملازمة لسفيان، ورجحها الإسماعيلي من حيث المعنى، وهي كون ابن عباس لا يطلع على النبي صلعم في حالة اغتساله مع ميمونة، فيدل على أنه أخذه عنها، وأخرج هذه الرواية الشافعي، والحميدي، وابن أبي عمر، وابن أبي شيبة، وغيرهم في (مسانيدهم)، عن سفيان، ومسلم، والنسائي، وغيرهما من طريق ابن عباس، ويستفاد من البحث: أن البخاري لا يرى التسوية بين عن فلان، وبين أن فلاناً، وفي ذلك بحث يطول، وقد حققته فيما كتبته على ابن الصلاح. انتهى.