الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب إذا التقى الختانان

          ░28▒ (بَابٌ: إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ): أي: ختان الرجل والمرأة، يحتمل أن تكون (إذا) لمجرد الظرفية، فلا جواب لها، والباب مضاف إليها على تقدير مضافين؛ أي: بيان حكم الغسل وقت التقاء الختانين، وهو الظاهر أنها شرطية، وجوابها محذوف؛ أي: فقد وجب الغسل. واختلفوا في الموجب للغسل، هل هو حصول الجنابة أو القيام إلى الصلاة أو المجموع؟ وهو الصحيح.
          والتثنية في الختانين تغليب إذ هو قطع جلدة كمرته، وأما في المرأة: فهو خفاض، والخفض _بالضاد المعجمة_ قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك، بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة.
          وفي الكرماني: قال الجوهري: يقال: ختنت الصبي ختناً، والاسم الختان، والختانة، والختان أيضاً: موضع القطع من الذكر، ومنه:(إذا التقى الختانان)، وقال الضبي: إذ ذكر هذا هكذا على عادة العرب بأنهم يختنون النساء، قال رسول الله صلعم: (الختان للرجال سنة، وللنساء مكرمة)، رواه الخصاف في (أدب القاضي) عن شداد بن أوس ☺. انتهى، وعليه فلا تغليب.