الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب إذا احتلمت المرأة

          ░22▒ (بَابٌ: إِذَا احْتَلَمَتِ المَرْأَةُ): قيد بها مع أن حكم الرجل كذلك لموافقة السؤال، وللإشارة إلى الرد على من منع وقوعه في حق المرأة دون الرجل، كما حكاه ابن المنذر وغيره عن إبراهيم النخعي، واستبعد النووي في ((شرح المهذب)) صحته عنه؛ لكن رواه ابن أبي شيبة عنه بسند جيد، وروى أبو داود أنه ◙ قال في جواب أم سليم عن قولها: المرأة ترى ذلك أعليها الغسل؟(نعم، النساء شقائق الرجال)، ورواه أحمد عن أم سلمة قالت: يا رسول الله، وهل للمرأة ماء؟ فقال: (هن شقائق الرجال): أي: نظائرهم في الأخلاق والطباع؛ كأنهن شققن منهم.