الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب نوم الجنب

          ░26▒ (بَابُ نَوْمِ الجُنُبِ): أي: جوازه، كذا ثبت لكريمة، وسقط لأبوي ذر والوقت، والأصيلي، وهو أولى للاستغناء عنهما بلاحقه.
          وزاد في ((الفتح)) فقال: ويحتمل أن يكون ترجم على الإطلاق وعلى التقييد، فلا تكون زائدة.
          واعترضه العيني فقال: لا يخرج عن كونه زائداً؛ لأن المعنى الحاصل فيهما واحد، وليس فيه زيادة فائدة، فلا حاجة إلى ذكره.
          وأقول: قد يقال: الغرض من المطلق: التنبيه على جواز نومه، وإن لم يتوضأ، وإن أجيب بالتقييد، وأما المقيدة الآتية فلبيان الأفضل، وأنه حينئذ لا كراهة فيه. فتأمل.