الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الغسل بالصاع ونحوه

          ░3▒ (بَابُ الغُسْلِ بِالصَّاعِ): أي بملئه من الماء (وَنَحْوِهِ): أي: ما يقاربه من الأواني التي تسع مقدار الصاع، ويجوز تذكيره وتأنيثه، ويقال فيه: صَوَع _بفتح الصاد والواو_ وصُواع _بضم الصاد_ وتقدم أن الصاع على الصحيح: خمسة أرطال وثلث بغدادي، والمرجح: أن الرطل البغدادي: مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم، وقيل: مائة وثلاثون، وقد بين بعضهم سبب الخلاف فقال: إنه كان في الأصل مائة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع، ثم زادوا فيه مثقالاً لجبر الكسر، فصار مائة وثلاثين، والعمل على الأول؛ لأنه هو الذي كان موجوداً وقت تقدير العلماء به.