-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب نوم الجنب
-
باب الجنب يتوضأ ثم ينام
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░10▒ (بَابُ تَفْرِيقِ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ): أي: جواز ذلك كما قدره في ((الفتح))، وهو أولى من تقدير العيني، وإن تبعه القسطلاني: هل هو جائز أم لا؟ لأن ما ذكره في الباب لا يدل إلا على الجواز، وهو قول الشافعي في الجديد، واحتج له: بأن الله أوجب غسل الأعضاء فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه فرقها أولا.
وهذا الباب وقع في نسخ بعد الذي يليه، وهي رواية الأصيلي، وابن عساكر، والأكثر كما هنا.
(وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ): أي: ابن الخطاب (أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَمَا جَفَّ وَضُوؤهُ): بفتح الواو، وفي فرع اليونينية: بضمها، وكلاهما صحيح، وعلى كل ففيه دليل على جواز تفريق أعضاء الوضوء.
هذا الأثر، رواه في (الأم) بسند صحيح، عن مالك، عن نافع عنه، وفيه زيادة: أنه توضأ في السوق دون رجليه، ثم رجع إلى المسجد، فمسح على خفيه، ثم صلى، فيحتمل أنه لم يجزم به لكونه ذكره بالمعنى.
قال الشافعي: لعله قد جف وضوؤه؛ لأن الجفاف يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد.
وبقول ابن عمر: قال ابن المسيب، وعطاء، وجماعة، كما قاله في ((الفتح)).
وقال ابن الملقن: وهذا الأثر _كما قاله البيهقي_ رواه الشافعي عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه، ويديه، ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها، قال الشافعي: وأحب أن يتابع الوضوء، ولا يفرقه؛ فإن قطعه فأحب أن يستأنف وضوءه، ولا يتبين لي أن يكون عليه استئناف وضوء.
وقد روينا في حديث ابن عمر جواز التفريق، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي في الجديد، وهو قول ابن عمر، وابن المسيب، وعطاء، وطاووس، والنخعي، والحسن، وسفيان بن سعيد، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وعن الشافعي: لا يجزئه ناسياً كان أو عامداً، وهو قول عمر بن الخطاب، وبه قال قتادة، وربيعة، والأوزاعي، والليث، وابن وهب، وذلك إذا فرقه حتى جف، وهو ظاهر مذهب مالك، وإن فرقه يسيراً جاز، وإن كان ناسياً فقال ابن القاسم: يجزئه، وقال ابن حبيب عن مالك: يجزئه في الممسوح دون المغسول، وعن ابن أبي زيد: يجزئه في الرأس خاصة، وقال ابن مسلمة في (المبسوط): يجزئه في الممسوح، رأساً كان أو خفاً. انتهى.
وأقول: وممن صرح بوجوبها في الغسل، والوضوء على الأصح من المالكية: ابن الحاجب في (مختصره) وعبارته: والموالاة كالوضوء، وقال في الوضوء: في عد فروضه: والسادس: الموالاة، وقيل: سنة. انتهى.
ولم يذكر الشراح مذهب أحمد، وهي فرض في الوضوء سنة في الغسل على الصحيح عنده، وهو المذهب، وعن أحمد رواية: أنها سنة في الوضوء أيضاً، وعنه: أنها تشترط أيضاً، واستدلوا في الوضوء بقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة:6] الآية؛ لأن الأول شرط، والثاني جواب، فإذا وجد الشرط وجب أن لا يتأخر جوابه، ولما روى أحمد وأبو داود من حديث خالد بن معدان: أن النبي صلعم رأى رجلاً يصلي، وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، ولم يشترط في الغسل من الجنابة؛ لأن المغسول منه بمنزلة العضو الواحد، كما نص على جميع ذلك في (المنتهى) و((شرحه))، فاعرفه.
وقال الطحاوي: جفوف الوضوء ليس بحدث فلا ينقض، كما أن جفوف سائر الأعضاء لا يبطل الطهارة، والذي مضى عليه عمل النبي الموالاة، وتواطأ على ذلك فعل السلف، واحتج من لم يجوز التفريق؛ بأن التنحي من موضع الغسل، يقرب ويبعد، واسم التنحي بالقرب / أولى، لا يقال: لما جاز التفريق اليسير يجوز الكثير كما في أعمال الحج؛ لأنا نقول: قد جاز العمل اليسير في الصلاة، ولم يجز الكثير، وقياس الطهارة على الصلاة، أولى من قياسها على الحج؛ لأن الطهارة ترادف الصلاة.