الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه

          ░15▒ (بَابُ تَخْلِيلِ الشَّعَرِ): أي: في غسل الجنابة ونحوها؛ أي: طلب تخليله بالماء قبل إفاضته، ليكون أبعد عن الإسراف في الماء (حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ): من الإرواء، يقال: أرواه: إذا جعله رياناً.
          وقال في ((المصابيح)): من الري خلاف العطش، استعير لشدة بل الشعر بالماء.
          والبشرة: ظاهر الجلد، والمراد هنا: تحت الشعر، وضمير (بشرته): عائد على الشعر، أو على المغتسل (أَفَاضَ): جواب (إذا) (عَلَيْهِ): أي: على الشعر، وللأصيلي: <عليها>: أي: بشرته، واقتصر ابن عساكر على:<أفاض>، ولم يزد:<عليه> ولا:<عليها>.