الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الغسل مرةً واحدةً

          ░5▒ (بَابُ الغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً): المراد: جواز الاقتصار في الغسل على مرة واحدة، ونصب (مرة): إما على الحال، أو على المصدرية، أو على الظرفية، ولعله أقربها وهذه على عدم تنوين (باب)، وإن نونته فالغسل مبتدأ، و(مرة): خبر، رفعت أو نصبت.