الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة

          ░18▒ (بَابُ نَفْضِ اليَدَيْنِ مِنَ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ): كذا لأبي ذر وكريمة، وللباقين:<من غسل الجنابة>، و(من) الأولى: متعلقة بـ(نفض)، والثانية: بالغسل، وفي بعض النسخ: (عن) بدل:(من): أي: جواز ذلك؛ لئلا يظن أن هذا طرح لأثر العبادة.