-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب نوم الجنب
-
باب الجنب يتوضأ ثم ينام
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░12▒ (بَابٌ): بالتنوين (إِذَا جَامَعَ): أي: المجامع <امرأته، أو أمته>، كما للكشميهني (ثُمَّ عَادَ): وجواب (إذا): محذوف؛ أي: جاز، وهو أولى من تقديره بما في حكمه، فافهم.
وللكشميهني: <عاود>: أي: رجع إلى جماعها مرة أخرى، وهو أعم من كونه لتلك المجامعة أو غيرها قاله في ((الفتح))، ومعناه: أن رجوعه إلى الجماع، أعم من كونه لتلك المرأة المجامعة، أو لامرأة غيرها، وهو ظاهر، وإن صدق على الجماع في ليلة أخرى لو وقع، وذلك يسمى عوداً لغة وعرفاً، كما يعلم بمراجعتهما.
فاعتراض العيني عليه: بأن الجماع في غير ليلة جامع فيها، لا يسمى عوداً، لا لغة، ولا عرفاً، فيه نظر، وما استدل به من الحديث، فهو واقعة حال فعلية لا يقتضي قصر الحكم عليها، فتأمل، وأنصف. / وقد أجمعوا على أن الغسل بينهما مستحب، لما أخرجه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وصححه هو وغيره، وإن ضعفه ابن القطان، عن أبي رافع: (أنه صلعم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه)، قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال: (هذا أزكى، وأطيب، وأطهر)، وفي رواية بإسقاط: (وأطهر).
ولا يقال: يدل هذا الحديث على أن الاغتسال بين الجماعين واجب؛ لأن العلماء أجمعوا على عدم وجوبه بينهما، واختلفوا في الوضوء بينهما، فقال الجمهور: يستحب، وقال أبو يوسف: لا يستحب، وقال أهل الظاهر، وابن حبيب المالكي: يجب، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم قال: قال رسول الله صلعم: (إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً).
وأشار ابن خزيمة إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي فقال: المراد به غسل الفرج، ثم رده ابن خزيمة بما رواه من طريق ابن عيينة، عن عاصم في هذا الحديث فقال: (فليتوضأ وضوءه للصلاة).
قال في ((الفتح)): وأظن المشار إليه هو إسحاق بن راهويه، فقد نقل ابن المنذر عنه أنه قال: لا بد من غسل الفرج إذا أراد العود.
وقال ابن عبد البر: ما أعلم أحداً من أهل العلم أوجبه، إلا طائفة من أهل الظاهر، وقال ابن حزم: هو قول عطاء، وإبراهيم، وعكرمة، والحسن، وابن سيرين.
ولا يعارض ما مر من الأحاديث ما رواه أبو عوانة في ((صحيحه)): عن ابن عباس أن رسول الله صلعم قال: (إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة) لما قاله الطحاوي: من أن العمل على حديث الأسود عن عائشة، ولما قاله الضياء المقدسي وغيره: هذا كله مشروع جائز من شاء أخذ بهذا، ومن شاء أخذ بالآخر، وأيضاً: فإن حديث ابن عباس وإن كان صحيحاً أيضاً يحمل الأمر فيه على الفرضية، نعم يرد على من يقول بوجوب الوضوء، فتأمل.
ثم استدل ابن خزيمة على أن الأمر بالوضوء للندب بما رواه، كرواية ابن عيينة، وزاد: (فإنه أنشط للعود)، فدل على أنه للندب أو للإرشاد، ويدل له أيضاً ما رواه الطحاوي، عن عائشة قالت: (كان النبي صلعم يجامع، ثم يعود، ولا يتوضأ)
(وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ):
قال في (المنحة): هذه جملة شرطية معطوفة على الأولى، وجواب الشرطين محذوف؛ أي: هل هو جائز أم لا؟ وأشار بالثاني إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الآتي، وإلى ما أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح:(أنه عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه في غسل واحد)، وتقدم نقل الإجماع على أن الغسل بينهما لا يجب، وإنما اختلفوا في الوضوء.