-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب نوم الجنب
-
باب الجنب يتوضأ ثم ينام
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░1▒ (بَابُ الوُضُوءِ قَبْلَ الغُسْلِ): هذه الترجمة موجودة في بعض النسخ، كما نبه على ذلك البرماوي.
قال العيني: أي: هذا باب في بيان حكم الوضوء، قبل أن يشرع في الاغتسال، هل هو واجب، أم مستحب، أم سنة؟ وقال بعضهم: باب الوضوء قبل الغسل؛ أي: استحبابه، قال الشافعي في (الأم): فرض الله الغسل مطلقاً، لم يذكر فيه شيئاً يبدأ به قبل شيء، فكيف ما جاء به المغتسل أجزأه، إذا أتى بغسل جميع بدنه. انتهى.
قلت: إن كان النص مطلقاً، لم يذكر فيه شيئاً يبدأ به، فعائشة ♦ ذكرت عن النبي صلعم أنه كان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة قبل غسله؛ فيكون سنة غير واجب، أما كونه سنة: فلفعله صلعم، وأما كونه غير واجب: فلأنه يدخل في الغسل كالحائض إذا أجنبت يكفيها غسل واحد.
ومنهم من أوجبه إذا كان محدثاً قبل الجنابة، وقال داود: يجب الوضوء، والغسل في الجنابة المجردة، بأن يأتي غلاماً، أو بهيمة، أو يلف ذكره بخرقة فينزل، وفي أحد قولي الشافعي: يلزمه الوضوء في الجنابة مع الحدث، وفي قول آخر: يقتصر على الغسل؛ لكن يلزمه أن ينوي الحدث والجنابة، وفي قول: يكفي نية الغسل.
ومنهم من أوجب الوضوء بعد الغسل، وأنكره علي وابن مسعود ☻، وعن عائشة قالت: (كان رسول الله لا يتوضأ بعد الغسل)، رواه مسلم والأربعة. انتهى كلام العيني.
وأقول: إن أراد الاعتراض على الشافعي فلا يرد؛ لأنه قال: فرض الله الغسل مطلقاً، فلا يضر ورود البيان في السنة على أن هذا البيان في الحقيقة، ليس لفرض الغسل، بل لأمر مندوب يتعلق به، وإن أراد الاعتراض على ((الفتح)) فكذالك لا يرد؛ لأنه قال: والاختيار في الغسل ما روت عائشة ♦.
وأما تقديره حكم الوضوء، وإن كان شاملاً للوجوب كما يقول به داود فهو أكثر فائدة من تقدير استحبابه؛ لكنه إنما يتم إن كان داود يقول بوجوبه قبل الغسل، وإلا فلا.
وفي تعبيره بقوله: إن كان النص مطلقاً: إشعار بالتوقف فيه، ولا خفاء في كونه مطلقاً ومجملاً كما قررناه في الآية.
تنبيه: قدم الوضوء على الغسل لفضل أعضاء الوضوء؛ ولأن تقديمه أكمل، ولا يحتاج هذا الوضوء إلى إفراده بنية عند الرافعي؛ لأنه يندرج في الغسل، والمعتمد: ما صححه النووي وغيره: أنه إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر، فيكفيه أن ينوي بوضوئه سنة الغسل، وإلا فلا بد من نية رفع الحدث الأصغر، ونقل عن المالكية: أنه ينوي به رفع حدث الجنابة في تلك الأعضاء؛ فإن نوى الفضيلة لزمه إعادة غسلها.