-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب نوم الجنب
-
باب الجنب يتوضأ ثم ينام
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░24▒ (بابٌ): بالتنوين، ويجوز تركه، ولا يخفي وجههما، وأنهما بنيا على الرفع أو الجر في قوله: (الجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي).
قال العيني: (ويمشي): بالواو عطف على (يخرج)، وفي بعض النسخ: (يمشي) بدون واو العطف؛ فإن صحت هذه يكون (يمشي): في موضع النصب على الحال المقدرة. انتهى.
وأقول: المناسب جعله خبر (الجنب) بعد خبر، على حد: زيد عالم تاجر، فافهم
(فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ): بالجر عطف على (السوق)، وضميره عائد عليه، وبالرفع قال البرماوي: على أنه مبتدأ؛ أي: غيره نحوه فينام ويأكل كما يخرج، فهو عطف عليه من جهة المعنى، كذا قال الكرماني، وفيه تكلف بلا ضرورة. انتهى.
وأقول: الظاهر:أن الكرماني، وتبعه ابن حجر أراد أن (غيره): معطوف عطف مفردات على ما قبله؛ لأن المراد بغيره يأكل، وينام، ونحو ذلك، وعبارة الكرماني تحتمل رفعه بأن يراد به:نحو ما يأكل، ويناسبه عطفه على (يخرج) من جهة المعنى. انتهى.
وأقول: الضمير على الرفع عائد على (يخرج) و(يمشي)، فحقه التثنية؛ لكنه أفرده نظراً لتأويلهما بالمذكور، ويجوز رفع (وغيره) على أنه مبتدأ، وضميره عائد على (الجنب)، والمراد بغيره: الحائض والنفساء، والخبر محذوف يقدر بكذلك؛ فكأنه قال: الجنب يخرج، ويمشي، ويأكل، وينام مثلاً؛ لأن (غيره) في معنى مغايره لا كما قاله البرماوي، وإن كان في الآخر أيضاً تعسف، فافهم.
ولعل غرض البخاري من هذه الترجمة: الإشارة إلى الرد على منع هذه الأفعال من الجنب قبل أن يغتسل أو يتوضأ، وأن ذلك جائز كما عليه عامة الفقهاء، ولا خلاف ذلك إلا ما حكاه ابن أبي شيبة، عن علي، وعائشة، وابن عمر، وأبيه، وشداد بن أوس، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، وابن سيرين، والزهري، ومحمد بن علي، والنخعي، وزاد البيهقي: سعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وعطاء، والحسن: أنهم كانوا إذا أجنبوا لا يأكلون، ولا يخرجون حتى يتوضؤوا، ولعله منهم على سبيل الاستحباب لا الوجوب، وبه صرح في ((الفتح)) عنهم
(وَقَالَ عَطَاءٌ): أي: ابن أبي رباح (يَحْتَجِمُ الجُنُبُ، وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ): وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، وزاد:ويطلي بالنورة، وهذه الأفعال من جملة ما دخل في قوله: (وغيره) في الترجمة.