الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه

          ░15▒ (باب الاِشْتِرَاكِ) أي: جوَازهُ (فِي الْهَدْيِ) بفتح الهاء وسكونِ الدَّالِ المهملةِ، وهو ما يُهدَى إلى الحرمِ من النِّعمِ تقرُّباً، ويقالُ فيه الهديُ كالغَني، / قال في ((المصباح)): وقيل: المثقَّلُ جمع: المخفَّفِ (وَالْبُدْنِ) بضمِّ الموحَّدة وسكون الدَّال المهملةِ، وأصلُهَا الضَّمُّ جمع: بُدنةٍ من عَطفِ الخاصِّ على العَامِّ، ومن فوائدِهِ التَّنبيهُ على أشرفيَّتهِ.
          (وَإِذَا أَشْرَكَ) بفتحِ الهمزةِ (الرَّجُلُ الرَّجُلَ) ولأبي ذرٍّ: <رجلاً> بتنكيرِ المفعُولِ وهو أَولَى (فِي هَدْيِهِ بَعْدَمَا أَهْدَى) ((ما)) موصولٌ حرفيٌّ أو اسميٌّ أو نكرَةٌ موصوفةٌ، و((هديُهُ)) بمعنَى: مهديُّهُ، وجوابُ: ((إذا)) محذُوفٌ؛ أي: يجوزُ كما يدلُّ له حديثُ البابِ وعطفُ: ((وإذا أشرك... إلخ)) على ما قبلَهُ من عطفِ الخاصِّ على العامِّ فيحتاجُ إلى نُكتَةٍ كعطفِ البدنِ على الهديِ، كمَا مرَّ.