-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
حديث: بعث رسول الله بعثًا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة
-
حديث: ناد في الناس فيأتون بفضل أزوادهم
-
حديث: كنا نصلي مع النبي العصر فننحر جزورًا
-
حديث: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
-
باب قسمة الغنم
-
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
-
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
-
باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
-
باب شركة اليتيم وأهل الميراث
-
باب الشركة في الأرضين وغيرها
-
باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
-
باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
-
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
-
باب قسمة الغنم والعدل فيها
-
باب الشركة في الطعام وغيره
-
باب الشركة في الرقيق
-
باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه
-
باب من عدل عشرًا من الغنم بجزور في القسم
-
حديث: بعث رسول الله بعثًا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░2▒ (باب مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ) أي: بابُ بيانِ حُكمِ ما كانَ من خليطَينِ؛ أي: متخالطَينِ شريكَينِ أو لا، وحملهُمَا الشُّراحُ على الشَّريكينِ، و((ما)) موصولةٌ أو نكِرةٌ موصُوفةٌ مضَافٌ إليها ((باب))، والأقرَبُ تقديرُ ((باب))، و((من خلِيطَينِ)) متعلِّقٌ بـ((كانَ)) إن جُعِلتْ تامَّةً وبمحذوف خبرهَا إن كانَتْ ناقصةً (فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا) والضَّمائرُ راجعَةٌ للخليطَينِ (بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ) أي: الزَّكاةِ أخذاً من الحدِيثِ، وإلَّا فالحُكمُ عامٌّ فيهمَا وفي التَّطوُّعِ، لكنَّ التَّسويةَ بينهُمَا إذا تسَاوَى المالانِ، وإلَّا فهمَا فيهمَا بحَسَبِ المالينِ، وقيلَ: المرادُ إنَّ الشَّريكينِ إذا تصرَّفَا في مالِ الشَّركةِ بإنفاقِ أحدِهِما أكثرَ منَ الآخرِ، فإنَّهُ يرجعُ المقِلُّ على المكثرِ عند الرِّبحِ بقدرِ ما أنفقَهُ المكثرُ زائداً ليكُونَا في المالِ المشترَكِ بينهُمَا بالسَّويَّة التي بُنِيتْ عليها الشَّركةُ، فليتأمَّل.
وقالَ ابنُ بطَّالٍ كالخطابيِّ: فقهُ البابِ أنَّ الشَّريكَينِ إذا خلطَا رأسَ مالهِمَا فالرِّبحُ بينهُمَا، فمَن أنفقَ مِن مالِ الشَّركةِ أكثرَ ممَّا أنفقَ صاحبُهُ تراجَعَا عندَ القسمَةِ بقدرِ ذلكَ؛ لأنَّهُ عليه السَّلامُ أمرَ الخليطَينِ في الغنمِ بالتَّراجعِ بينهُما وهما شريكَانِ، فدلَّ ذلكَ على أنَّ كلَّ شريكَينِ في معناهُمَا.
وتعقَّبهُ ابنُ المنيِّر: بأنَّ التَّراجُعَ الواقِعَ بينَ الخليطَينِ في الغنمِ ليس من بابِ قسمةِ الرِّبحِ، وإنَّما أصلُهُ غرمٌ مستهلكٌ؛ لأنَّا نقدرُ أن مَن لم يُعطِ استهلَكَ مالَ من أعطَى إذا أعطَى عن حَقٍّ وجبَ على غيرِهِ، وقيلَ: إنَّه يقدرُ متسلِّفاً من صاحبهِ على الخلافِ في وقتِ التَّقديمِ عندَ التَّراجُعِ هل يقُومُ وقتُ الأخذِ أو وقتُ الوفاءِ، فالأوَّلُ على أنَّه استهلَكَ، والثَّاني على أنَّه استلفَ.
قال: وفيه دليلٌ لمذهبِ مالكٍ أنَّ من قامَ عن غيرِهِ بواجِبٍ فله الرُّجوعُ عليهِ، وإن لم يكُنْ أذِنَ له بالقيامِ عنه، وأمَّا لو ذبحَ أحدَ الخليطَينِ أو الشَّريكينِ من الشَّركةِ شيئاً فقيمتُهُ يوم الاستهلاكِ قَولاً واحداً؛ لأنَّه مستهلَكٌ بخِلاف / ما يأخذُهُ السَّاعي، انتهى.
واعترضَهُ في ((الفتح)) بأنَّهُ هنا يحتملُ الإذنَ فلا يتمُّ الاستدلالُ على ما ادَّعاهُ.