الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة

          ░9▒ (باب إِذَا اقتسَمَ) بتاءِ الافتعَالِ للأكثَرِين (الشُّرَكَاءُ) بالمدِّ جمعُ: شريكٍ، فاعِلُ ((اقتسمَ))، ولأبِي ذرٍّ: <إذا قسم>، وفي بعض النُّسخِ: <إذا اقتسمُوا> بواو الجمعِ على لُغَةِ: ((أكَلُونِي البرَاغِيثُ)) (الدُّورَ) جمعُ: دارٍ (أَوْ غَيْرَهَا) ((أو)) تنويعيَّةٌ؛ أي: كالبساتينِ، ولأبِي ذرٍّ: <وغيرها> بالواوِ (فَلَيْسَ لَهُمْ) أي: للشُّركاءِ المقتسمينَ (رُجُوعٌ وَلاَ شُفْعَةٌ) لأنَّ القسمَةَ عقدٌ لازمٌ فلا رجُوعَ فيهَا، ولأنَّ الشُّفعَةَ إنَّما تثبتُ في المشتَركِ المشاعِ.