الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب شركة اليتيم وأهل الميراث

          ░7▒ (باب شَرِكَةِ الْيَتِيمِ وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ) بجرِّ: ((أهلِ)) عطفٌ على ((اليتيمِ)) لا على ((شركَةِ)) أو بنصبهِ مفعُولاً معهُ، وإلى الثَّاني يُومئ قولُ ((الفتح)): الواوُ بمعنَى مع، وبالوجهَينِ صرَّح شيخُ الإسلامِ؛ أي: بابُ بيانِ حُكمِ شركةِ اليتيمِ مع أهلِ الميراثِ، وهو الجوازُ إن لم يكُن لليتِيمِ في ذلك ضَررٌ.
          وقالَ ابنُ بطَّال: شركَةُ اليتيمِ ومخالطَتهُ في مالِهِ لا تجُوزُ عندَ العُلماءِ إلَّا أن يكُونَ لليتِيمِ في ذلك مصلَحةٌ راجِحةٌ قالَ تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة:220].