الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه

          ░4▒ (باب الْقِرَانِ) بكسرِ القافِ، مصدَرُ: قَرَن _بفتحَاتٍ_ بمعنَى: جمعَ بينَ شيئينِ، والمرادُ بهِ: الجمعُ في الأكلِ بينَ تمرتَينِ؛ أي: بابُ منعِ القِرَان (فِي التَّمْرِ) بفتحِ المثنَّاةِ الفوقيَّة وسكونِ الميمِ والجارُ والمجرورُ متعلِّقٌ بالقِرَانِ أو بمحذُوفِ حالٍ منه، ومثلُ التَّمرِ ما يشبههُ في الحجمِ تقرِيباً، كتُوتٍ وتِينٍ وعِنَبٍ.
          وقولهُ: (بَيْنَ الشُّرَكَاءِ) بالمدِّ وضمِّ الشِّين، حالٌ من التَّمرِ، وقولُهُ: (حَتَّى يَسْتَأْذِنَ) أي: الشَّخصُ القَارنُ المدلُولُ عليهِ بالقِرَان (أَصْحَابَهُ) أي: رفقاؤُهُ، وفي نسخَةٍ: <صاحبهُ> وحتَّى بمعنَى: إلى، مُتعلِّقٌ بمَعِ المقدَّرِ قبلَ القِرَانِ، وتحتملُ حتَّى التَّعليلَ والاستثنَاءَ، وما ذكرنَاهُ من أنَّ في الكَلامِ حذفَ مُضافٍ كما أشارَ إليه كثيرُونَ أولَى من قولِ ((الفتح)): لعلَّ حتَّى كانَت حينَ فتحَرَّفتْ، أو سقطَ من التَّرجمَةِ شيءٌ، أمَّا لفظُ النَّهي من أوَّلِها أو لا يجوزُ قبلَ حتَّى، انتهى فتدبَّر.