-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
حديث: بعث رسول الله بعثًا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة
-
حديث: ناد في الناس فيأتون بفضل أزوادهم
-
حديث: كنا نصلي مع النبي العصر فننحر جزورًا
-
حديث: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
-
باب قسمة الغنم
-
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
-
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
-
باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
-
باب شركة اليتيم وأهل الميراث
-
باب الشركة في الأرضين وغيرها
-
باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
-
باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
-
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
-
باب قسمة الغنم والعدل فيها
-
باب الشركة في الطعام وغيره
-
باب الشركة في الرقيق
-
باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه
-
باب من عدل عشرًا من الغنم بجزور في القسم
-
حديث: بعث رسول الله بعثًا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░5▒ (باب تَقْوِيمِ الأَشْيَاءِ) أي: غيرِ المثليَّاتِ عندَ إرَادةِ قسمَتِها، أو دَفعُ قيمَةِ باقِي العَبدِ ممَّن أعتقَ نصِيبهُ، وتقوِيمِ مصدَرُ: قوَّمَ _بالتَّشديدِ_ مضَافٌ إلى مفعُولِهِ بعدَ حذفِ فاعِلهِ (بَيْنَ الشُّرَكَاءِ) الظَّرفُ صفةٌ لأشيَاءَ أو حَالٌ منها.
وقولُهُ: (بِقِيمَةِ عَدْلٍ) ظرفٌ لـ((تَقوِيمِ)) وجعلَهُ العينيُّ ومَن تبعَهُ حالاً من التَّقويمِ، وفي الكَلامِ حذفُ مضافٍ؛ أي: بابُ جوَازِ تقوِيمِ الأشيَاءِ... إلخ، قالَ ابنُ بطَّالَ: لا خلافَ بينَ العُلماءِ أنَّ قسمَةَ العرُوضِ وسائرِ الأمتِعةِ بعدَ التَّقويمِ جائزٌ، وإنَّما اختلَفُوا في قسمَتِهَا بغَيرِ تقوِيمٍ فأجازَهُ الأكثَرُونَ إذا كانَ على سبِيلِ التَّراضِي، ومنعَهُ الشَّافِعيُّ وحجَّتهُ حدِيثُ ابنِ عُمرَ فيمَنْ أعتَقَ بَعضَ عبدِهِ فإنَّه نَصٌّ في الرَّقيقِ وألحَقَ غيرَهُ بهِ.
وقالَ أيضاً: ولا فَرقَ بينَ الرَّقيقِ وسائرِ الحيوَانِ، قالَ: وتناقَضَ أبُو حنيفَةَ فأجَازَ قسمَ الإبلِ والبَقرِ والغَنمِ بغَيرِ تقوِيمٍ، وقالَ: الفَرقُ بينَ الرَّقيقِ وسائرِ الحيوَانَاتِ أنَّ اختَلافَ الحيوَانِ متَفَاوتٌ وهذا ليسَ بشيءٍ؛ لأنَّ القِسمَةَ بَيعٌ وكلُّ بَيعٍ صحِيحٌ إذا انعقَدَ عَلى التَّراضِي، انتهى كلامُ ابنِ بطَّال.