الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل

          ░5▒ (باب تَقْوِيمِ الأَشْيَاءِ) أي: غيرِ المثليَّاتِ عندَ إرَادةِ قسمَتِها، أو دَفعُ قيمَةِ باقِي العَبدِ ممَّن أعتقَ نصِيبهُ، وتقوِيمِ مصدَرُ: قوَّمَ _بالتَّشديدِ_ مضَافٌ إلى مفعُولِهِ بعدَ حذفِ فاعِلهِ (بَيْنَ الشُّرَكَاءِ) الظَّرفُ صفةٌ لأشيَاءَ أو حَالٌ منها.
          وقولُهُ: (بِقِيمَةِ عَدْلٍ) ظرفٌ لـ((تَقوِيمِ)) وجعلَهُ العينيُّ ومَن تبعَهُ حالاً من التَّقويمِ، وفي الكَلامِ حذفُ مضافٍ؛ أي: بابُ جوَازِ تقوِيمِ الأشيَاءِ... إلخ، قالَ ابنُ بطَّالَ: لا خلافَ بينَ العُلماءِ أنَّ قسمَةَ العرُوضِ وسائرِ الأمتِعةِ بعدَ التَّقويمِ جائزٌ، وإنَّما اختلَفُوا في قسمَتِهَا بغَيرِ تقوِيمٍ فأجازَهُ الأكثَرُونَ إذا كانَ على سبِيلِ التَّراضِي، ومنعَهُ الشَّافِعيُّ وحجَّتهُ حدِيثُ ابنِ عُمرَ فيمَنْ أعتَقَ بَعضَ عبدِهِ فإنَّه نَصٌّ في الرَّقيقِ وألحَقَ غيرَهُ بهِ.
          وقالَ أيضاً: ولا فَرقَ بينَ الرَّقيقِ وسائرِ الحيوَانِ، قالَ: وتناقَضَ أبُو حنيفَةَ فأجَازَ قسمَ الإبلِ والبَقرِ والغَنمِ بغَيرِ تقوِيمٍ، وقالَ: الفَرقُ بينَ الرَّقيقِ وسائرِ الحيوَانَاتِ أنَّ اختَلافَ الحيوَانِ متَفَاوتٌ وهذا ليسَ بشيءٍ؛ لأنَّ القِسمَةَ بَيعٌ وكلُّ بَيعٍ صحِيحٌ إذا انعقَدَ عَلى التَّراضِي، انتهى كلامُ ابنِ بطَّال.