-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
حديث: بعث رسول الله بعثًا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة
-
حديث: ناد في الناس فيأتون بفضل أزوادهم
-
حديث: كنا نصلي مع النبي العصر فننحر جزورًا
-
حديث: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
-
باب قسمة الغنم
-
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
-
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
-
باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
-
باب شركة اليتيم وأهل الميراث
-
باب الشركة في الأرضين وغيرها
-
باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
-
باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
-
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
-
باب قسمة الغنم والعدل فيها
-
باب الشركة في الطعام وغيره
-
باب الشركة في الرقيق
-
باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه
-
باب من عدل عشرًا من الغنم بجزور في القسم
-
حديث: بعث رسول الله بعثًا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░11▒ (باب مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَالْمُشْرِكِينَ) أي: الَّذينَ لهُم أمَانٌ، فعطفَهُم عَلى الذمِّي من عَطفِ العَامِّ على الخاصِّ، فليسَتِ الواو بمعنَى مع، فإنَّ المرادَ جوَازُ مشاركَةِ المسلِمِ لمن ذكَرَ (فِي الْمُزَارَعَةِ) لأنَّها في معنَى الإجَارةِ، واستئجَارُ المسلمِ لهم جائزٌ، وفي بعضِ النُّسخِ: <في الزراعة> بغيرِ ميمٍ، فإضافةُ ((مشارَكَة)) لما بعدُ من إضافَةِ المصدرِ إلى مفعُولِهِ بعدَ حذفِ فاعِلهِ ويجوزُ العكسُ، وقولُهُ: في المزارَعةِ متَعلِّقٌ بمشارَكَة أو حالٌ منها، وقيِّدَ بها إشَارةً إلى الخِلافِ في غيرِهِا فقَد خالَفَ في ذلك الثوريُّ واللَّيثُ وأحمَدُ وإسحَاقُ، وكذا مالِكٌ إلَّا أنَّه أجازَهَا معهُم إذا تصرَّفُوا بحضرَةِ المسلِمِ أو كانَ الَّذي يبِيعُ المسلِم.
قالَ في ((الفتح)): وحُجَّتهُم خشيَةَ أن يدخُلَ في مالِ المسلمِ مَا لا يحِلُّ كالرِّبَا وثمَنِ الخمرِ والخنزِيرِ قالَ: واحتَجَّ الجمهُورُ بمُعاملَةِ النَّبيِّ صلعم يهُودَ خيبَرَ، وإذا جَازَ في المزارَعةِ جازَ في غيرِهَا أو بمشرُوعيَّةِ أخذِ الجزيَةِ منهم مع أنَّ في أموالِهِم ما فيهَا، انتهى.
وقالَ العينيُّ: إمَّا أخذُ أموَالِهِم في الجزيَةِ فللضَّرُورةِ إذ لا مالَ لهُم غيرُهُ، ورُوي ما قالَهُ مالكٌ عن عطَاءٍ والحسَنِ البصريِّ ثمَّ قالَ: وعندَ أصحَابنَا مشارَكَةُ المسلمِ مع أهلِ الذِّمَّة في مشاركَةِ المفاوضَةِ لا يجوزُ عند أبي حنيفَةَ ومحمَّد خِلافاً لأبي يوسُفَ، انتهى.
وقالَ القَسطلانيُّ: مذهبُ الشَّافعيَّةِ تكرَهُ مشاركَةُ الذِّمِّي ومَن لا يحترِزُ منَ الرِّبَا ونحوهُ كما نقلَهُ ابنُ الرِّفعَةِ عن البندَنِيجِيِّ لما في أموَالهِمِا من الشُّبهَةِ.