-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
حديث: خرج النبي يستسقي وحول رداءه
-
باب دعاء النبي: اجعلها عليهم سنين كسني يوسف
-
باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا
-
باب تحويل الرداء في الاستسقاء
-
باب الاستسقاء في المسجد الجامع
-
باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة
-
باب الاستسقاء على المنبر
-
باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء
-
باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر
-
باب ما قيل إن النبي لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة
-
باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم
-
باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط
-
باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا
-
باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا
-
باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء
-
باب كيف حول النبي ظهره إلى الناس
-
باب صلاة الاستسقاء ركعتين
-
باب الاستسقاء في المصلى
-
باب استقبال القبلة في الاستسقاء
-
باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء
-
باب رفع الإمام يده في الاستسقاء
-
باب ما يقال إذا أمطرت
-
باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته
-
باب: إذا هبت الريح
-
باب قول النبي: نصرت بالصبا
-
باب ما قيل في الزلازل والآيات
-
باب قول الله تعالى: {وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون}
-
باب: لا يدري متى يجيء المطر إلا الله
-
حديث: خرج النبي يستسقي وحول رداءه
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░11▒ (بَابُ مَا قِيلَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلعم لَمْ يُحَوِّلْ): بكسر الواو المشدَّدة (رِدَاءَهُ): بكسر الراء والمدِّ (فِي الِاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ): اعلم أنَّ الإسماعيليَّ اعترض على البخاريِّ فقال: لا أعلم أحداً ذكر في حديث أنسٍ تحويل الرِّداء، وإذا قال المحدِّث: لم يذكر أنَّه حوَّل؛ لم يجز أن يُقال: إنَّ النبيَّ لم يحوِّل؛ لأنَّ عدم ذكْرِ الشَّيء لا يُوجب عدم ذلك الشَّيء. انتهى.
وأقولُ: لكنَّه الأصل، فلا يُعدلُ عنه إلَّا بدليلٍ، وعليه فيُقال: لم يحوِّل بناءً على هذا الأصل، وبهذا / يندفع الاعتراض، فتدبَّر.
وقال في ((الفتح)): إنَّما عبَّر بـ((قيل)) مع صحَّة الخبر بالتَّحويل؛ لأنَّ القائل في الحديث: ولم يذكر أنَّه حوَّل رداءه يحتمل أنَّه الراوي عن أنسٍ أو من دونه، فلهذا لم يجزم بالحكم مع أنَّ سكوت الرَّاوي عن ذلك لا يقتضي نفيَ الوقوعِ، وتقييدُه بقوله: ((يوم الجمعة)) ليبيِّنَ أنَّ قوله فيما مرَّ: ((باب تحويل الرِّداء في الاستسقاء)) خاصٌّ بالمصلِّي.
وأقولُ: ظاهر كلامِه _كالشَّارحين_ أنَّه لا يُسنُّ التَّحويل في نحو المسجد ولو صلى للاستسقاء استقلالاً لا سيَّما عبارة الكرمانيِّ فإنَّه قال: واعلمْ أنَّ عدمَ التَّحويل والاستقبال متَّفقٌ عليه إذا كان الاستسقاءُ في غير الصَّحراءِ، وإنَّما الخلاف فيها. انتهى، وفيه نظرٌ، فإنَّ الذي تدلُّ عليه التَّرجمة أنَّه لا يحوِّل رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة؛ أي: إذا استسقَى في خطبةِ الجمعةِ تبعاً ولم يصلِّ للاستسقاء، وقولُ الكرمانيِّ: إنَّ ذلك متَّفقٌ عليه مشكلٌ، فإنَّ كلام أئمَّتنا في الفروع يقتضي التَّعميم في التَّحويل والاستقبال في الاستسقاء ولو في المسجد، ولعلَّ مراده _كبقيَّة الشَّارحين_ إذا اقتصر على الاستسقاءِ في خطبةِ الجمعة، فافهم، ثمَّ رأيتُ ابن رجبٍ حمل التَّرجمة على ما قلناه فإنَّه قال: قد ذكرنا فيما تقدَّم أنَّ الدُّعاءَ بالاستسقاء في خطبة الجمعة لا يُشرَع فيه شيءٌ ممَّا يخصُّ الدُّعاء في خطبة الاستسقاء، فلا تُغيَّرُ خطبة الجمعة عن هيئتها بذلك، وإنَّما يُشرَع تحويل الرداء واستقبال القبلة في الدُّعاء في خطبةِ الاستسقاءِ بخصوصها. انتهى.
وهو تقرير حسنٌ، وأمَّا اعتراضُ العينيِّ على الكرمانيِّ بقوله: عدم التَّحويل كيف يكون متَّفقاً عليه وفيه خلاف أبي حنيفة؟ فإنَّه يحتجُّ بهذا الحديث على عدم سُنِّيَّة التحويل مطلقاً. انتهى، فغير واردٍ.