الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

حديث: خرج النبي يستسقي وحول رداءه

          1005- وبالسند قال:(حَدَّثَنا أَبُو نُعَيمٍ): بالتَّصغير (قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ): أي: الثَّوريُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بن أَبِي بَكْرٍ): أي: ابن محمَّدِ بن عَمرو بن حزمٍ، قاضي المدينة (عَن عَبَّادِ): بفتح العين (ابْنِ تَمِيمٍ): أي: الأنصاريِّ، وسيأتي في تحويل الرِّداء التَّصريح بسماعِ عبد الله له مِن عبَّادٍ (عَن عَمِّهِ): أي: عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعبٍ ☺ (قَالَ: خَرَجَ النبيُّ صلعم) / : أي: إلى المصلَّى، في شهر رمضان سنة ستٍّ مِن الهجرة (يَسْتَسْقِي): أي: يريد الاستسقاءَ، وجملة: ((يستسقي)) حالٌ (وَحَوَّلَ): بفتح الحاء المهملة وتشديد الواو، عطفٌ على ((خرج)) (رِدَاءَهُ): أي: عند استقبَاله القبلة في أثناء الخطبة، فجعلَ يمينه يسارَهُ وبالعكس.
          وقال الخطَّابيُّ: اختلفوا في صفةِ التَّحويل فقال الشَّافعيُّ: ينكِّسُ أعلاه أسفله وبالعكسِ، ويتوخَّى أن يجعل ما على شقِّه الأيمن على الأيسر وبالعكسِ، وكذا قال إسحاق، وإذا كان الرِّداء مربَّعاً يجعل أعلاهُ أسفله وإن كان مدوَّراً قلبه ولم ينكِّسه، وزادَ في بابِ تحويل الرِّداء: ((وصلَّى ركعتين)).
          قال في ((الفتح)): وقد اتَّفق فقهاء الأمصَار على مشروعيَّة صلاة الاستسقاء وأنَّها ركعتان، إلَّا ما رُوي عن أبي حنيفة أنَّه قال: يبرزون للدُّعاء والتَّضرُّع، وإن خطب لهم فحسَنٌ، ولم يعرف الصَّلاة، هذا هو المشهور عنه، ونقل أبو بكرٍ الرَّازيُّ عنه التَّخيير بين الفعل والتَّرك، وحكَى ابنُ عبد البرِّ الإجماع على استحبابِ الخروج للاستسقاء والبروز إلى ظاهر المصر، لكن حكى القرطبيُّ عن أبي حنيفة أيضاً: أنَّه لا يستحبُّ الخروج، وكأنَّه اشتبه عليه بقوله في الصَّلاة. انتهى.
          والحديث أخرجه المصنِّف في الدَّعوات، ومسلمٌ في الصَّلاة وكذا أبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.