-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
حديث: خرج النبي يستسقي وحول رداءه
-
باب دعاء النبي: اجعلها عليهم سنين كسني يوسف
-
باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا
-
باب تحويل الرداء في الاستسقاء
-
باب الاستسقاء في المسجد الجامع
-
باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة
-
باب الاستسقاء على المنبر
-
باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء
-
باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر
-
باب ما قيل إن النبي لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة
-
باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم
-
باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط
-
باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا
-
باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا
-
باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء
-
باب كيف حول النبي ظهره إلى الناس
-
باب صلاة الاستسقاء ركعتين
-
باب الاستسقاء في المصلى
-
باب استقبال القبلة في الاستسقاء
-
باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء
-
باب رفع الإمام يده في الاستسقاء
-
باب ما يقال إذا أمطرت
-
باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته
-
باب: إذا هبت الريح
-
باب قول النبي: نصرت بالصبا
-
باب ما قيل في الزلازل والآيات
-
باب قول الله تعالى: {وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون}
-
باب: لا يدري متى يجيء المطر إلا الله
-
حديث: خرج النبي يستسقي وحول رداءه
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
1005- وبالسند قال:(حَدَّثَنا أَبُو نُعَيمٍ): بالتَّصغير (قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ): أي: الثَّوريُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بن أَبِي بَكْرٍ): أي: ابن محمَّدِ بن عَمرو بن حزمٍ، قاضي المدينة (عَن عَبَّادِ): بفتح العين (ابْنِ تَمِيمٍ): أي: الأنصاريِّ، وسيأتي في تحويل الرِّداء التَّصريح بسماعِ عبد الله له مِن عبَّادٍ (عَن عَمِّهِ): أي: عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعبٍ ☺ (قَالَ: خَرَجَ النبيُّ صلعم) / : أي: إلى المصلَّى، في شهر رمضان سنة ستٍّ مِن الهجرة (يَسْتَسْقِي): أي: يريد الاستسقاءَ، وجملة: ((يستسقي)) حالٌ (وَحَوَّلَ): بفتح الحاء المهملة وتشديد الواو، عطفٌ على ((خرج)) (رِدَاءَهُ): أي: عند استقبَاله القبلة في أثناء الخطبة، فجعلَ يمينه يسارَهُ وبالعكس.
وقال الخطَّابيُّ: اختلفوا في صفةِ التَّحويل فقال الشَّافعيُّ: ينكِّسُ أعلاه أسفله وبالعكسِ، ويتوخَّى أن يجعل ما على شقِّه الأيمن على الأيسر وبالعكسِ، وكذا قال إسحاق، وإذا كان الرِّداء مربَّعاً يجعل أعلاهُ أسفله وإن كان مدوَّراً قلبه ولم ينكِّسه، وزادَ في بابِ تحويل الرِّداء: ((وصلَّى ركعتين)).
قال في ((الفتح)): وقد اتَّفق فقهاء الأمصَار على مشروعيَّة صلاة الاستسقاء وأنَّها ركعتان، إلَّا ما رُوي عن أبي حنيفة أنَّه قال: يبرزون للدُّعاء والتَّضرُّع، وإن خطب لهم فحسَنٌ، ولم يعرف الصَّلاة، هذا هو المشهور عنه، ونقل أبو بكرٍ الرَّازيُّ عنه التَّخيير بين الفعل والتَّرك، وحكَى ابنُ عبد البرِّ الإجماع على استحبابِ الخروج للاستسقاء والبروز إلى ظاهر المصر، لكن حكى القرطبيُّ عن أبي حنيفة أيضاً: أنَّه لا يستحبُّ الخروج، وكأنَّه اشتبه عليه بقوله في الصَّلاة. انتهى.
والحديث أخرجه المصنِّف في الدَّعوات، ومسلمٌ في الصَّلاة وكذا أبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.