الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر

          ░10▒ (بَابُ): جوازِ (الدُّعَاءِ): أي: بالاستصحاءِ (إِذَا تَقَطَّعَتِ السُّبُلُ): بالمثنَّاة الفوقيَّة وتشديد الطَّاء، ولأبوي ذرٍّ والوقت والأصيليِّ وابن عساكرَ: <إذا انقطعَتِ السُّبل> (مِنْ كَثْرَةِ الْمَطَرِ): قال في ((الفتح)): مرادُه بقوله: ((مِن كثرة المطر)) أي: وسائر ما ذكر في الحديثِ ممَّا يشرع الاستصحاء عند وجودِه، وظاهره أنَّ الدُّعاء بذلك متوقِّفٌ على سبق السُّقيا، وكلام الشَّافعيِّ في ((الأم)) يوافقه، وزاد: أنَّه لا يسنُّ الخروج للاستصحاء ولا الصَّلاة ولا تحويل الرِّداء، بل يُدعى بذلك في خطبة الجمعة أو في أعقاب الصَّلوات، وفي هذا تعقُّبٌ على مَن قال من الشَّافعيَّة: أنَّه يُسنُّ قول الدُّعاء المذكور في أثناء خطبة الاستسقاءِ؛ لأنَّه لم ترِدْ به السُّنَّة. انتهى.
          وأقولُ: مراده أنَّه لم يُرِد في الحديث أنَّ النَّبيَّ قال: ((اللهمَّ حوالينا ولا علينا)) في الاستسقاء، بل إنَّما قاله في الاستصحاء، فافهم.