الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الاستسقاء في المسجد الجامع

          ░6▒ (بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ): أي: جوازه (فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ): فلا يشترط الخروج إلى المصلَّى في صحَّة الاستسقاء كالعيدِ.
          قال في ((الفتح)): أشار بهذه التَّرجمةِ إلى أن الخروج إلى المصلَّى ليس بشرطٍ في الاستسقاء؛ لأنَّ الملحوظ في الخروج المبالغة في اجتماع النَّاس، وذلك حاصلٌ في المسجد الأعظم بناءً على المعهود في ذلك الزَّمان مِن عدم تعدُّد الجامع، بخلاف ما حدث في هذه الأعصار في بلاد مصرَ والشَّام، وقد ترجم له المصنِّف بعد ذلك: من اكتفى في صلاة الجمعةِ في خطبة الاستسقاء، وترجم له أيضاً: الاستسقاء في خطبة الجمعةِ، فأشارَ بذلك إلى أنَّه إن اتَّفق وقوع ذلك يوم الجمعةِ اندرجت خطبةُ الاستسقاء وصلاتها في الجمعةِ، ومدار الطُّرق الثَّلاثة على شريكٍ: فالأولى عن أبي ضمرةَ، والثَّانية عن مالكٍ، والثَّالثة عن إسماعيل بن جعفر، ثلاثتهم عن شريكٍ.