-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
-
باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهةً
-
باب: التصفيق للنساء
-
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به
-
باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
-
باب مسح الحصى في الصلاة
-
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
-
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
-
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
-
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
-
باب: من صفق جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته
-
باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
-
باب: لا يرد السلام في الصلاة
-
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
-
باب الخصر في الصلاة
-
باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
1198- (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنيسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ مَخْرَمَةَ) بفتح الميم والراء وسكون الخاء المعجمة بينهما (ابْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ) بصيغة التَّصغير (مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) ☻ (أَنَّهُ أَخْبَرَهُ) أي: أنَّ مخرمة أخبر كُريباً أو أنَّ كُريباً أخبره مخرمة.
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ☻ : أَنَّهُ بَاتَ) ليلة (عِنْدَ مَيْمُونَةَ) الهلاليَّة (أمِّ الْمُؤْمِنِينَ ♦، وَهْيَ خَالَتُهُ، قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ عَلَى عَرْضِ الْوِسَادَةِ) بفتح العين على المشهور.
(وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم وَأَهْلُهُ) أي: زوجته ميمونة ♦ (فِي طُولِهَا) أي: في طول الوسادة (فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ) أي: قبل انتصافه (بِقَلِيْلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم فَجَلَسَ) أي: على فراشه (فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ) بالإفراد، وفي رواية: <بيديه> بالتثنية؛ أي: مسح بهما عينيه، وهو من باب إطلاق الحال، وهو النَّوم على المحلِّ، وهو العين إذ النَّوم لا يمسح.
(ثُمَّ قَرَأَ) صلعم (الْعَشْرَ آيَاتٍ) بإسقاط لام التَّعريف، وفي رواية: <العشر الآيات> باللام (خَوَاتِيمَ) بالمثناة التحتية بعد الفوقية، ويروى: <خواتم> بإسقاط التحتية.
(سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ) {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [آل عمران:190] إلى آخر السُّورة (ثُمَّ قَامَ) صلعم (إِلَى شَنٍّ) بفتح المعجمة وتشديد النون؛ أي: قربة خَلِقة (مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ) بأن أتى بواجباته وبمندوباته (ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي) صلاة التَّهجُّد.
(قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ☻ : فَقُمْتُ، فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ) من قراءة العشر الآيات والوضوء، (ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم / يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى) حال كونه.
(يَفْتِلُهَا) بكسر المثناة الفوقية؛ أي: يدلكها، وذلك لينبِّهه عن غفلة أدب الاهتمام، وهو القيام على يمين الإمام إذا كان وحده أو ليؤنسه لكون ذلك كان ليلاً، وفي باب «التَّخفيف في الوضوء»: ((فحولني فجعلني عن يمينه)) [خ¦138].
قال ابن بطَّال: استنبط البخاريُّ من هذا أنَّه لما جاز للمصلِّي أن يستعين بيده في صلاته فيما يختصُّ بغيره كانت استعانته في أمر نفسه ليتقوى بذلك على صلاته، وينشط لها إذا احتاج إليه أولى.
(فَصَلَّى) صلعم (رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ) والجملة ثنتا عشرة ركعةً (ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ) سنة الفجر ولم يتوضأ؛ لأنَّ عينيه تنامان ولا ينام قلبه، فلا ينتقض وضوءه.
(ثُمَّ خَرَجَ) صلعم إلى المسجد (فَصَلَّى الصُّبْحَ) ورجال إسناد هذا الحديث مدنيُّون.
وقد أخرج متنه المؤلف في اثني عشر موضعاً [خ¦117] [خ¦138] [خ¦183] [خ¦697] [خ¦699] [خ¦726] [خ¦728] [خ¦859] [خ¦992] [خ¦1198] [خ¦4569] [خ¦4571] [خ¦4572] [خ¦5919] [خ¦6215] [خ¦6316] [خ¦7452]، وقد تقدَّم ما يتعلق به مستوفى [خ¦992].