-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
-
باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهةً
-
باب: التصفيق للنساء
-
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به
-
باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
-
باب مسح الحصى في الصلاة
-
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
-
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
-
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
-
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
-
باب: من صفق جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته
-
باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
-
باب: لا يرد السلام في الصلاة
-
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
-
باب الخصر في الصلاة
-
باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ (بابٌ) بالتنوين (إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي تَقَدَّمْ) أي: قبل رفيقك (أَوِ انْتَظِرْ) أي: تأخَّر عنه، هكذا فسَّره ابن بطَّال، وكأنَّه أخذ ذلك من حديث الباب إذ فيه: فقيل للنِّساء: ((لا ترفعنَّ رؤوسكنَّ حتَّى يستوي الرِّجال جلوساً)) [خ¦1215] فمقتضاه تقدُّم الرِّجال على النِّساء، وتأخرهنَّ عنهم.
(فَانْتَظَرَ فَلاَ بَأْسَ) واعترض الإسماعيلي على البخاري بقوله: كأنَّه ظنَّ؛ أي: البخاري أنَّ المخاطبة للنِّساء بذلك وقعت وهنَّ في الصَّلاة، وليس كما ظنَّ، بل هو شيء قيل لهنَّ قبل أن يدخلنَ في الصَّلاة.
وأجاب الحافظ العسقلانيُّ عنه: أنَّ البخاري لم يصرِّح بكون ذلك قيل لهنَّ وهنَّ داخل الصَّلاة، بل مقصوده يحصل بقول ذلك لهنَّ داخل الصَّلاة (1) أو خارجها.
والَّذي يظهر أنَّ النَّبي صلعم وصاهنَّ بنفسه أو بغيره بالانتظار المذكور قبل أن يدخلنَ في الصَّلاة ليدخلنَ فيها على علم.
وتعقَّبه العيني: بأنَّ الاعتراض المذكور والجواب المذكور كلاهما واهيان، أمَّا الاعتراض فليس بوارد؛ لأنَّ نفيه ظنَّ البخاريِّ بذلك غير صحيح؛ لأنَّ ظاهر متن الحديث يقتضي ما نسبه إلى البخاري من الظنِّ، بل هو أمر ظاهر، وليس بظنٍّ؛ لأنَّ قوله صلعم : / «فقيل للنِّساء....»، إلى آخره بفاء العطف على ما قبله يقتضي أنَّ هذا القول قيل لهن والنَّاس يصلُّون مع النَّبي صلعم ، فالظَّاهر أنهنَّ كنَّ مع النَّاس في الصَّلاة، وإن كان يحتمل أن يكون هذا القول قيل لهنَّ عند شروعهن في الصَّلاة مع النَّاس، ولا يتلفَّت إلى الاحتمال إذا كان غير ناشئ عن دليل.
وأمَّا الجواب فكذلك غير سديد؛ لأنَّ قوله: «والَّذي يظهر...» إلى آخره غير ظاهر من التَّرجمة، ولا من الحديث، أمَّا التَّرجمة فلا شيء فيها من الدَّلالة على ذلك.
وأمَّا متن الحديث فليس فيه إلَّا لفظ «قيل» بصيغة المجهول، فمن أين ظهر أنَّه صلعم هو الذي وصاهنَّ بنفسه أو بغيره، ولا فيه شيء يدلُّ على أنَّ ذلك كان قبل دخولهنَّ في الصَّلاة، بل الذي يظهر من ذلك ما ذكرناه بقضية تركيب الحديث فافهم، فإنَّه بحث دقيق.
[1] قوله: ((بل مقصوده يحصل بقول ذلك لهن داخل الصلاة)): ليس في (خ).