-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
-
باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهةً
-
باب: التصفيق للنساء
-
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به
-
باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
-
باب مسح الحصى في الصلاة
-
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
-
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
-
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
-
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
-
باب: من صفق جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته
-
باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
-
باب: لا يرد السلام في الصلاة
-
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
-
باب الخصر في الصلاة
-
باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ (بابُ تَفَكُّرِ الرَّجُلِ) والتَّقييد بالرَّجل لا مفهوم له؛ لأنَّ المكلَّفين في حكم التفكُّر سواء، والتفكُّر مصدر مضاف إلى فاعله. وقوله: (الشَّيْءَ) بالنصب مفعوله (فِي الصَّلاَةِ) قال المهلَّب: التفكُّر أمر غالب لا يمكن الاحتراز عنه في الصَّلاة، ولا في غيرها لما جعل الله الشَّيطان من السَّبيل على الإنسان، ولكن يفترقُ الحال في ذلك، فإن كان في أمرِ الآخرة والدِّين كان أخفَّ ممَّا يكون في أمر الدُّنيا.
(وَقَالَ عُمَرُ) بن الخطَّاب (☺: إِنِّي لأُجَهِّزُ جَيْشِي) لأجل الجهاد (وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ) وهذا التَّعليق وصله ابن أبي شيبة عن حفص، عن عاصم، عن أبي عثمان النَّهدي عنه بلفظ: ((إنِّي لأجهِّز جيوشي وأنا في الصَّلاة)).
قال ابن التِّين: إنَّما هذا فيما يقلُّ فيه التفكُّر كأن يقول: أُجهِّز فلاناً، أُقدِّم فلاناً، أُخرج من العدد كذا وكذا، فيأتي على ما يريد / في أقلِّ شيءٍ من الفكرة، فأمَّا إذا تتابع الفكر وكثُر حتَّى لا يدري كم صلَّى فهذا لاهٍ في صلاته، فتجب عليه الإعادة انتهى.
قال الحافظ العسقلانيُّ: وليس هذا الإطلاق على وجهه، وقد جاء عن عمر ☺ ما يأباه، فروى ابن أبي شيبة من طريق عروة بن الزُّبير قال: قال عمر ☺: إنِّي لأحسب جزية البحرين وأنا في الصَّلاة.
وروى صالح بن أحمد بن حنبل في كتاب «المسائل» عن أبيه من طريق همَّام بن الحارث: أنَّ عمر ☺ صلَّى المغرب فلم يقرأ، فلمَّا انصرف قالوا: يا أمير المؤمنين إنَّك لم تقرأ فقال: إنِّي حدَّثت نفسي وأنا في الصَّلاة بِعِيْرٍ جهَّزتها من المدينة حتَّى دخلت الشَّام، ثمَّ أعاد وأعاد القراءة.
ومن طريق عياض الأشعري قال: صلَّى عمر ☺ المغرب فلم يقرأ فقال له أبو موسى: إنَّك لم تقرأ، فأقبل على عبد الرَّحمن بن عوف، فقال: صدق فأعاد، فلمَّا فرغ قال: لا صلاةَ ليست فيها قراءة، إنَّما شغلني عِيْرٌ جهَّزتها إلى الشَّام، فجعلت أتفكُّر فيها، وهذا يدلُّ على أنَّه إنَّما أعاد لترك القراءة لا لكونه مستغرقاً في الفكر.
ويؤيِّد ما روى الطَّحاوي من طريق ضمضم بن جوس، عن عبد الرَّحمن بن حنظلة الرَّاهب: أنَّ عمر ☺ صلَّى المغرب، فلم يقرأ في الرَّكعة الأولى، فلمَّا كان الثَّانية قرأ بفاتحة الكتاب مرَّتين، فلمَّا فرغ وسلَّم سجد سجدتي السَّهو.
ورجال هذه الآثار ثقات، وهي محمولة على أحوال مختلفة، والأخير كأنَّه مذهب لعمر ☺.