-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
-
باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهةً
-
باب: التصفيق للنساء
-
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به
-
باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
-
باب مسح الحصى في الصلاة
-
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
-
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
-
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
-
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
-
باب: من صفق جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته
-
باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
-
باب: لا يرد السلام في الصلاة
-
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
-
باب الخصر في الصلاة
-
باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ (بابُ) حكم (مَنْ سَمَّى قَوْماً) أي: ذكر أسماءهم في الصَّلاة (أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً) بفتح الجيم، نصب على المصدر (وَهُوَ) أي: والحال أنَّه؛ أي: المسلم.
(لاَ يَعْلَمُ) حكم ذلك بطلاناً وصحَّةً، كذا قاله القسطلانيُّ: يعني والله أعلم أنَّ مقصود المؤلف من هذه التَّرجمة أنَّ شيئاً من ذلك لا يبطل الصَّلاة؛ لأنَّ النَّبي صلعم لم يأمرهم بالإعادة، / وإنَّما علَّمهم ما يستقبلون، وذلك أنَّ ابن مسعود راوي الحديث ☺ كان قد هاجر إلى الحبشة وأصحابه.
والحال أنَّ الكلام في الصَّلاة جائزٌ، فوقع النَّسخ في غيبتهم ولم يبلغهم، فلمَّا قدموا فعلوا العادة السَّابقة في صلاتهم من مواجهة بعضهم بعضاً ومخاطبتهم، فلمَّا سلَّم نهاهم في المستقبَل وعذرهم لغيبتهم، وجهلهم بالحكم فلم يلزمهم الإعادةَ مع إمكان العلم بأن يسألوا قبل الصَّلاة أحدث أمر أم لا.
وبهذا يطابق الحديث التَّرجمة فعلم منه أنَّ من فعل هذا جاهلاً لا يفسد صلاته لكن ذلك من الخصائص وإلَّا فلا فرق عند الحنفيَّة (1) بين العالم بالحكم والجاهل به بعدما ثبت الحكم صحَّة وبطلاناً، والله أعلم.
وليس في التَّرجمة تصريح بجوازٍ ولا بطلان، وكأنَّه ترك ذلك لاشتباه الأمر فيه، كذا قال الحافظ العسقلاني.
أقول: وقد تقدَّم في باب «ما ينهى من الكلام» [خ¦1199] أنَّه فرق بين الجاهل القريب العهد بالإسلام، وبين البعيد العهد به، وأنَّه فيه خلاف بين الأئمَّة ☼ ولعلَّة هذا لم يصرِّح بشيءٍ من الجواز والبطلان.
وقال ابن بطَّال: في قوله: وهو لا يعلم؛ أي: المسلَّم عليه لا يسمع السَّلام، انتهى. وفيه بعدٌ لفظاً ومعنى كما لا يخفى.
ثمَّ إنَّ قوله: «مواجهة»، ثبتت في رواية الكُشميهني والحمويي وكريمة، وسقطت في رواية أبي الوقت والأَصيلي وابن عساكر.
وحكى ابن رُشَيْد: أنَّ في رواية أبي ذرٍّ عن الحمويي إسقاط الهاء من: «غيره» قال: ويحتمل أن يكون بتنوين «غير» وفتح الجيم من «مواجهة»، وبالنصب فيوافق المعنى الأول، ويحتمل أن يكون بإضافة الغير إلى «مواجَهة» بفتح الجيم أيضاً.
وقال الكرمانيُّ: وفي بعض النسخ: <على غير مواجِهه> بكسر الجيم على صيغة اسم الفاعل المضاف إلى الضمير، وإضافة الغير إليه.
[1] من قوله: ((فعلم منه... إلى قوله: عند الحنفية)): ليست في (خ).