نجاح القاري لصحيح البخاري

باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال

          ░3▒ (بابٌ مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ) أي: قول سبحان الله (وَالْحَمْدِ) أي: قول الحمد لله (فِي) أثناء (الصَّلاَةِ لِلرِّجَالِ) إذا نابهم شيءٌ فيها، كما إذا رأى المصلِّي أنَّ إمامه يفعلُ شيئاً في غير محلِّه سهواً، فيقول: سبحان الله لينبِّه الإمام على ذلك.
          وقيل: وكما إذا استأذن أحدٌ للدُّخول فيقول: سبحان الله، وكما إذا أنذر أعمى أن يقع في بئر فيقول: سبحان الله، وفيه نظرٌ، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى [خ¦1201].
          وإنَّما قيَّد بالرِّجال؛ لأنَّ النِّساء إذا نابهنَّ شيءٌ في الصَّلاة يصفقنَ لقوله صلعم : «التَّسبيح للرِّجال، والتَّصفيق للنِّساء» على ما يأتي بعد باب مفرداً [خ¦1203].
          وأتى بالحمد بعد التَّسبيح تنبيهاً على أنَّ الحمد يقوم مقام التَّسبيح؛ لأنَّ الغرض هو التَّنبيه على عروض أمر لا مجرَّد التَّسبيح والحمد وإلَّا فهما ونحوهما لا تضرُّ صلاة المصلِّي إذا لم تقع جواباً؛ لأنَّ الصَّلاة هي التَّسبيح والتَّكبير وقراءة القرآن، كما ثبت ذلك في «الصحيح».