إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لا يرمي رجل رجلًا بالفسوق ولا يرميه بالكفر

          6045- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بفتح الميمين بينهما مهملة ساكنة، عبدُ الله بنُ عمرو المِنْقريُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ (عَنِ الحُسَيْنِ) بنِ ذكوان المعلِّم (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ) بضم الموحدة وفتح الراء، ابن حصيبٍ الأسلميِّ، قاضي مرو قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ) بفتح التحتية والميم بينهما مهملة ساكنة (أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ) ظالم بن عمرو (الدِّيلِيَّ) بكسر الدال مهملة وسكون التحتية، ولأبي ذرٍّ: ”الدُّؤلي“ بضم الدال بعدها همزة مفتوحة أول من تكلَّم بالنَّحو (حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذرٍّ) جُنْدَُب بن جُنادة ( ☺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ / صلعم يَقُولُ: لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالفُسُوقِ) كأنَّ يقول له: يا فاسقُ (وَلَا يَرْمِيهِ بِالكُفْرِ) كأن يقول له: يا كافرُ (إلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ) الرَّمية، فيصير هو فاسقًا أو كافرًا (إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ) المرمي (كَذَلِكَ) وإنْ كان موصوفًا بذلك فلا يرتدُّ إليه شيءٌ لكونه صدقَ فيما قالهُ، فإن قصد(1) بذلك تعييرهُ وشُهرته بذلك وأذاه حَرُم عليه؛ لأنَّه مأمورٌ بسترهِ وتعليمهِ وموعظتهِ بالحُسنى، فمهما أمكنَهُ ذلك بالرِّفق حرُم عليه فعلُه بالعنف لأنَّه قد يكون سببًا لإغوائهِ وإصرارهِ على ذلك الفعلِ، كما في طبعِ كثير من النَّاس‼ من الأنفةِ لا سيَّما إن كان الآمرُ دون المأمور في الدَّرجة، فإن قصدَ نصحهُ أو نُصح غيره ببيان حالهِ جاز له ذلك(2).
          والحديث أخرجه مسلمٌ في «الإيمان».


[1] في (ب): «صدق».
[2] قوله: «ذلك»: ليس في (د).