إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب إثم من لا يأمن جاره بوايقه

          ░29▒ (بابُ إِثْمِ مَنْ لَا(1) يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايقَهُ) بموحدة فواو مفتوحتين وبعد الألف تحتية مكسورة فقاف فهاء، جمع بايقة، وهي الغائلةُ، أي: لا يأمنُ جارُه غوائلَه(2) وشرَّه ({يُوبِقْهُنَّ}) من قولهِ تعالى: {أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا}[الشورى:34] قال أبو عُبيدة(3): (يُهْلِكْهُنَّ، {مَّوْبِقًا}) من قولهِ تعالى: {وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا}[الكهف:52] (مَهْلِكًا) أخرجه ابنُ أبي حاتم من طريق عليِّ بن أبي طلحةَ، عن ابن عبَّاس.


[1] في (ع): «لم».
[2] في (ع) و(د): «غائلته».
[3] في (ب) و(س) و(د): «أبو عبيد» والمثبت هو الصواب. ينظر مجاز القرآن(2/200).