إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله

          ░75▒ (بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الغَضَبِ وَالشِّدَّةِ لأَمْرِ اللهِ) ╡ (وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {جَاهِدِ الْكُفَّارَ}) بالسَّيف ({وَالْمُنَافِقِينَ}) بالقولِ الغليظِ، والوعظ(1) البليغ، أو بإقامة الحدودِ عليهم ({وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ}[التوبة:73]) على الفريقين فيما تجاهدهما به من القتالِ والمُحاجَّة باللِّسان.


[1] في (د): «والوعد».