إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: اعتكفت مع رسول الله امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم

          310- وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بضمِّ القاف، ابن سعيدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ) الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنْ عَائِشَةَ) ♦ (قَالَتِ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم امْرَأَةٌ) مستحاضةٌ (مِنْ أَزْوَاجِهِ) هذا يردُّ على ابن الجوزيِّ اعتراضه على(1) رواية المؤلِّف [خ¦309]: «بعض نسائه» كما سبق قريبًا (فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ) الأحمر (وَالصُّفْرَةَ) كناية عنِ الاستحاضة (وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا) جملةٌ حاليَّةٌ بالواو، وفي بعض الأصول سقوطها (وَهْيَ تُصَلِّي) جملةٌ حاليَّةٌ أيضًا، وفيه: جواز صلاتها كاعتكافها، لكن مع عدم التَّلويث فيهما.


[1] «على»: ليس في (ص).